قاعدة الربح بالضمان: دراسة تأصيلية تطبيقية أبو نصر بن محمد بن عمر شخار

قاعدة الربح بالضمان

الجزء ١ · صفحة ٧٧

قاعدة " الربح بالضمان"، دراسة تأصيلية تطبيقية

خلاصة الفصل.

(TV).

- رأينا أن موضوع القاعدة هو الأموال العينية والمنافع الداخلة في عقد معاوضة (الإجارة). - وضح لدينا أن القبض تابع للضمان، ولا يمكن اعتباره قيدا مستقلا عنه، فالتقييد بالقبض لا

يؤثر في القاعدة شيئا.

- تبين لنا أن الملك قيد للقاعدة، فالعلاقة السببية بين الضمان والربح مقيدة بالملك.

والنتيجة أن قاعدة الربح" بالضمان تقرر: أن استحقاق الربح الناتج عن تقليب الأموال العينية في التجارة والاستثمار أو إجارتها سببه ضمان تلكم الأموال بحيث إن وقعت خسارة أو تلف تحملها الضامن، بشرط أن تكون تلكم الأموال مملوكة للضامن أو مأذونا له من قبل المالك بالمتاجرة فيها فيأخذ ربحها ويتحمل ضمانها كالقرض مثلا، فلا يحل الربح لغير ضامن المال، ولا لضامن غير مالك ولا مأذون له.

إذن: سبب استحقاق الربح بالمال هو: الضمان + الملك (أو الإذن) (1).

1) واعتبرنا الضمان سببا مع وجود شرط الملك لاستبعادنا الغصب والتعدي من المعاملات الشرعية، وكأننا نقول أن الضمان. سبب للربح

في المعاملات الشرعية.