الاستبداد: مظاهره ومواجهته أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الاستبداد

الجزء ١ · صفحة ١٢١

القسم الأول: مظاهر الاستبداد

121

ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد» (1)، وقوله: «من قاتل دون ماله حتى يقتل فهو شهيد» (2)، وفي رواية: (من قاتل دون نفسه حتى يقتل فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله حتى يقتل فهو شهيد، ومن قتل في الله؛ فهو شهيد» (3)، وفيه مشروعية القتال للدفاع عن النفس والمال

جنب

والأهل.

هذا؛ ويحتمل أن يكون حديث سعد بن أبي وقاص كان إبان أمر المسلمين بكف أيديهم عن القتال، كما أشار إلى ذلك قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ﴾ [النساء: 77]، وكانت هذه مرحلة أراد الله سبحانه

6

الطبراني (201/ 10، رقم 10463). قال الهيثمي (244/ 6): فيه عبيد بن محمد المحارمى وهو ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق أيضا من طريق عمر بن عبدالعزيز (116/ 10، رقم 18569)، وأخرجه أحمد من طريق السيد الحسين (78/ 1، 590)، ومن طريق علي بن أبي طالب أخرجه أبو يعلى (146/ 12 رقم 6775) وأحمد (78/ 1، رقم 590)، ومن طريق سعيد بن زيد أخرجه الترمذي (28/ 4، رقم (1418) وقال حسن صحيح، وابن ماجه (861/ 2، رقم 2580)، وابن حبان (111/ 11، رقم 4790)، والطبراني (152/ 1، رقم 352). والشافعي (313/ 1)، وأبو داود (246/ 4، رقم 4772)، وابن عساكر (223/ 5)، ومن طريق جابر أخرجه الخطيب (217/ 11)، ومن طريق سويد بن مقرن أخرجه ابن عساكر (288/ 21)، ومن طريق ابن الزبير وابن كريز معًا أخرجه ابن عساكر (248/ 29). وابن أبي عاصم في الآحاد (408/ 1 رقم 567)، وابن قانع (125/ 2)، والطبراني في الأوسط (93/ 8، رقم 8069)، والحاكم (741/ 3، رقم 6697). (1) أخرجه عبد الرزاق (114/ 10، رقم 18565)، وأحمد (190/ 1، رقم 1652)، وعبد بن حميد (ص 66، رقم (106)، وأبو داود (246/ 4، رقم (4772)، والترمذي (30/ 4، رقم 1421) وقال: حسن صحيح والنسائي (116/ 7، رقم 4095)، وأبو يعلى (248/ 2، رقم 949)، والبيهقي (266/ 3، رقم (5858)، والضياء (292/ 3، رقم 1092) وقال: إسناده

(2) أخرجه الطبراني (152/ 1، رقم 352)، والنسائي (115/ 7، رقم 4091).

(3) أخرجه عبد الرزاق (116/ 10، رقم 18570).