الاستبداد
الجزء ١ · صفحة ١٢٨=
128
الاستبداد مَظَاهِرُه ومُوَاجَهَتُه
وقوله: أريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء، يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان إن أحسنت إلى إحداهن الدهر
ثم رأت منك شيئا، قالت: ما رأيت منك خيرا قط» (1).
:
وقوله: «ثنتان في الناس وهما بهم كفر النياحة، والطعن في النسب
وقوله: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (3).
وقوله: «ليس بين العبد والكفر إلا تركه الصلاة». (4) وفي لفظ:» ليس بين العبد وبين الكفر إلا أن يدع صلاة مكتوبة». (5) وفي آخر: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» ()، وقوله: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»، وقوله: «لا ترغبن
(10301
رقم 5442)، ومن طريق أبي أمامة: أخرجه الطبراني (137/ 8، رقم 7619)، ومن طريق ابن مسعود: أخرجه أحمد (402/ 1، رقم 3815)، والطبراني (155/ 10، رقم (1) أخرجه مالك (186/ 1، رقم (445) والبخاري (19/ 1، رقم 29)، ومسلم (626/ 2، رقم 907) من طريق ابن عباس. (2) ينظر: المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج 3، ص 107 مكتبة الرشد، الرياض، 1422 هـ.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (167/ 6، رقم 30396)، وأحمد (346/ 5، رقم 22987)، والترمذي (13/ 5، رقم 2621)، وقال: حسن صحيح غريب والنسائي (231/ 1، رقم 463)، وابن ماجه (342/ 1، رقم 1079)، وابن حبان (305/ 4، رقم 1454)، والحاكم (48/ 1، رقم 11)، وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي (366/ 3، رقم 6291). وأخرجه أيضا: ابن أبي شيبة (167/ 6، رقم 30396، والدارقطني (52/ 2)، والديلمي (92/ 3، رقم 4257)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (879/ 2، رقم 896)، وعبد الله بن أحمد في (358/ 1، رقم (769 قال المناوي (395/ 4): قال العراقي: حديث صحيح. (4) أخرجه الربيع (125 رقم 303).
السنة
(5) أخرجه عبد بن حميد (ص 318، رقم 1043)، وعبد الرزاق في مصنفه (124/ 3 رقم 5006).
(6) أخرجه ابن أبي شيبة (167/ 6، رقم 30394) وأحمد (389/ 3، رقم 15221).
(7) أخرجه أحمد من طريق ابن مسعود (385/ 1، رقم 3647)، والبخاري (27/ 1، رقم 48)،