الاستبداد: مظاهره ومواجهته أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الاستبداد

الجزء ١ · صفحة ١٣٢

132

الاستبداد مَظَاهِرُه ومُوَاجَهَتُه

بمعصية فلا سمع ولا طاعة)، وأنه و قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد، والمقتول دون دينه، شهيد والمقتول دون مظلمة شهيد (2)، وقال عل: «لتأمرن

(1) لم أجده بهذا اللفظ، وإنما بلفظ «لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف» عند أحمد (82/ 1 رقم 622)، وابن أبي شيبة (543/ 6، رقم 33706)، والبخاري (1577/ 4، رقم 4085)، ومسلم (1469/ 3، رقم 1840)، وأبو داود (40/ 3، رقم 2625)، والنسائي (159/ 7، رقم 4205)، وأبو يعلى (309/ 1، رقم 378)، وأبو عوانة (405/ 4، رقم (7112)، وابن حبان (429/ 10، رقم 4567). (2) لم أجده بهذا اللفظ، ولفظ الحديث: «من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد» أخرجه عبد الرزاق (114/ 10، رقم 18565)، وأحمد (190/ 1، رقم 1652)، وعبد ابن حميد (ص 66، رقم 106)، وأبو داود (246/ 4، رقم 4772)، والترمذي (30/ 4، رقم 1421) وقال: حسن صحيح. والنسائي (116/ 7، رقم 4095)، وأبو يعلى (248/ 2، رقم 949)، والبيهقي (266/ 3، رقم 5858)، والضياء (292/ 3، رقم (1092) وقال: إسناده حسن. وأما قوله: «من قتل دون ماله فهو شهيد فقد روي من طرق عديدة، فروي عن أنس عند الضياء (284/ 6، رقم 2299). ومن طريق علقمة: أخرجه النسائي (116/ 7، رقم 4093)، ومن طريق أبي جعفر المرسل عند النسائي (116/ 7، رقم 4093)، وذكر أن الموصول خطأ والصواب المرسل، ومن طريق عبد الله بن عمرو: أخرجه عبد الرزاق (113/ 10، رقم 18562)، وأحمد (223/ 2، رقم 7084)، والبخاري (877/ 2، رقم 2348)، ومسلم (124/ 1، رقم 141)، والترمذي (29/ 4، رقم 1419). وأخرجه أيضا: النسائي (115/ 7، رقم 4087). ومن طريق شداد بن أوس: أخرجه الطبراني (292/ 7، رقم 7170). قال الهيثمي (176/ 4)، (245/ 6): فيه قزعة بن سويد، وثقه ابن معين في رواية، وابن عدى، وضعفه الجمهور، وبقية رجاله ثقات. ومن طريق أبي هريرة: أخرجه الخطيب (329/ 2). ومن طريق ابن مسعود: أخرجه الطبراني (201/ 10، رقم 10463). قال الهيثمي (244/ 6): فيه عبيد بن محمد المحارمي وهو ضعيف. ومن طريق عمر بن عبد العزيز: أخرجه عبد الرزاق (116/ 10، رقم 18569). ومن طريق السيد الحسين: أخرجه أحمد (78/ 1، (590). ومن طريق علي بن أبي طالب: أخرجه أبو يعلى (146/ 12 رقم 6775). وأخرجه أيضا أحمد (78/ 1، رقم 590). ومن طريق سعيد بن زيد: أخرجه الترمذي (2/ 4، رقم 1418)، وابن ماجه (861/ 2، رقم 2580)، وابن حبان (111/ 11، رقم 4790)، والطبراني (152/ 1، رقم 352). وأخرجه أيضا: الشافعي