نفحات من السير: الإمام جابر بن زيد فرحات بن علي الجعبيري

نفحات من السير الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ١٢٣

قال: (لا)

قلت: (إنّه لم يزن بها)

قال: (وإن لم يزن بها).

وسئل عن رجل زنى بامرأة، وهما مشركان، ثم أسلما بعد ذلك، أله أن يتزوجها؟

قال: ذلك قول ابن عباس، أوّله سفاح وآخره نكاح،

فلا بأس

وسئل عن امرأة مسلمة رأت رجلا يزني، هل يحل لها أن

تتزوجه؟

قال: (لا).

قلت: (أفحرام عليها)

قال: ذلك قال الله تعالى:

الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّازَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ

ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الله (النور - (3)

وسئل عن رجل تزوج امرأة، ولها ابنة فمس فرجها

بيده وهو يريد أن يفسق بها؟

قال: (حرمت عليه امرأته)

-

123