نفحات من السير الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١٢٣قال: (لا)
قلت: (إنّه لم يزن بها)
قال: (وإن لم يزن بها).
وسئل عن رجل زنى بامرأة، وهما مشركان، ثم أسلما بعد ذلك، أله أن يتزوجها؟
قال: ذلك قول ابن عباس، أوّله سفاح وآخره نكاح،
فلا بأس
وسئل عن امرأة مسلمة رأت رجلا يزني، هل يحل لها أن
تتزوجه؟
قال: (لا).
قلت: (أفحرام عليها)
قال: ذلك قال الله تعالى:
الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّازَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ
ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الله (النور - (3)
وسئل عن رجل تزوج امرأة، ولها ابنة فمس فرجها
بيده وهو يريد أن يفسق بها؟
قال: (حرمت عليه امرأته)
-
123
١٢٣ / ١٤٧
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.