نفحات من السير: الإمام جابر بن زيد فرحات بن علي الجعبيري

نفحات من السير الإمام جابر بن زيد

الجزء ١ · صفحة ١٢٤

(وسئل عن صبيين كانا يلعبان فمس ذكر الصبي فرج

الصبيّة فأرادا نكاحها بعد ما بلغا)؟

قال: لا بأس بذلك مالم يخالطها)

هـ) في الطب والعلاج:

الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء قال: (إذا ابتليت المرأة بكسر فخذها أو رجلها يستر كلّ شيء منها إلا ذلك الموضع، ويحضرها وليها)

عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد، هل يصلح أن يتدلك بدردي الخمر، أو يتداوى منه أو يتداوى منه بشيء في

لرجل

جراحه أو سواها)؟

قال: (لا) هو رجس أمر الله باجتنابه)

قيل له: (فهل تمتشط به المرأة؟

قال: (لا يحلّ ذلك)

عمر بن هرم، عن عكرمة قال: إن ابن عبّاس قال: (إنّ أبا هريرة سئل عن ذلك فقيل له: (إنّ النساء تمتشطن به) فقال: مزق الله رؤوسهنّ، وأتفل ريحهن، فإن ما كان حراما لا يصلح لرأس، ولا شفاء بما حرم الله، ولكنه إثم

وسقم).