نفحات من السير الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١٢٤(وسئل عن صبيين كانا يلعبان فمس ذكر الصبي فرج
الصبيّة فأرادا نكاحها بعد ما بلغا)؟
قال: لا بأس بذلك مالم يخالطها)
هـ) في الطب والعلاج:
الربيع، عن ضمام، عن أبي الشعثاء قال: (إذا ابتليت المرأة بكسر فخذها أو رجلها يستر كلّ شيء منها إلا ذلك الموضع، ويحضرها وليها)
عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد، هل يصلح أن يتدلك بدردي الخمر، أو يتداوى منه أو يتداوى منه بشيء في
لرجل
جراحه أو سواها)؟
قال: (لا) هو رجس أمر الله باجتنابه)
قيل له: (فهل تمتشط به المرأة؟
قال: (لا يحلّ ذلك)
عمر بن هرم، عن عكرمة قال: إن ابن عبّاس قال: (إنّ أبا هريرة سئل عن ذلك فقيل له: (إنّ النساء تمتشطن به) فقال: مزق الله رؤوسهنّ، وأتفل ريحهن، فإن ما كان حراما لا يصلح لرأس، ولا شفاء بما حرم الله، ولكنه إثم
وسقم).
١٢٤ / ١٤٧
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.