101. المناهي بتعليقات أبي مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني
الجزء ١ · صفحة ١٦15
3 2
[9] ونهى أن تُقَامَ الحدود في المسجد (23). /1/ [10] ونهى أن تمرَّ الحائض في المسجد (24). [11] ونهى أن تُقْتَصَّ الجراحات في المسجد (25).
[1] ونهى عن الصَّلاة في أعطان الإبل، ورخص في الصلاة في
زَرْبِ الغَنَم. [13] ونهى أن يُكْنَس المسجد بكنس غير طاهر (26).
[14] ونهى أن يُسَلَّ السَّيف في المسجد (27).
[15] ونهى أن يُنْشَد الشَّعر في المسجد، فمَنْ فعل فقولوا له فَضَّ
الله فاك (28).
(22)
(23)
) انظر: الضياء للعوتبي 6/ 103. وفيه توجيه للنهي عن أبي الحسن البسيوي. المنهيات للترمذي رقم 90 ص 156. وقد ورد فيه النهي مجموعا في حديث واحد مع النهي عن رفع الأصوات وأن تُنشد الضالة، وينشد الشعر، وتقاص الجراحات، ويباع فيه. وانظر: الضياء للعوتبي 6/
1.8
(24)
(25)
انظر: الضياء للعوتبي 6/ 104.
المنهيات للترمذي رقم 90 ص 156. وقد ورد فيه النهي مجموعا في حديث واحد مع النهي عن رفع
الأصوات وأن تُنشد الضالة، وينشد الشعر، وتقام الحدود، ويباع فيه.
(26)
(27)
(28)
انظر: الضياء للعوتبي 6/ 104.
المنهيات للترمذي رقم 88 ص 155. وانظر: الضياء للعوتبي 6/ 104.
المنهيات للترمذي رقم 90 ص 156. وقد ورد فيه النهي مجموعا في حديث واحد مع النهي عن رفع الأصوات وأن تُنشد الضالة، وتقام الحدود، وتقاص الجراحات، ويباع فيه. وانظر: المناهي للمرتضى ابن الهادي رقم 18 ص 759. والضياء للعوتبي 6/ 104.