المناهي بتعليقات أبي مالك غسان بن محمد الصلاني سلطان بن مبارك بن حمد الشيباني

101. المناهي بتعليقات أبي مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني

الجزء ١ · صفحة ١٧

[16] ونهى أن يكون في قبلة المسجد حمام أو حُقٌّ (29). [17] ونهى أن يرفع مقام الإمام في المسجد (30). [18] ونهى أن يُطَرّقَ (31) أهل الكتاب في المسجد (32).

[19] ونهى عن دخول الصّبيان في المسجد، وقال: جنبوا الصبيان

والمجانين المساجد (33).

(29)

[20] ونهى عن رفع الأصوات في المسجد (34).

[21] ونهى أن يبول الرّجل في قبلة المسجد، ويقضي حاجته. [22] ونهى أن يصلي أهل الكتاب في المسجد، أو على ظهره (35). [23] ونهى عن الصَّلاة بعد العصر حتّى تغيب ا الشمس.

[24] ونهى عن الصَّلاة بعد الفجر حتّى تطلع الشمس (36).

المنهيات للترمذي رقم 99 ص 166. ولفظه فيه: ونهى عن الصلاة إلى موضع حش أو حمام …

والحشر: الكنيف (انظر: الضياء للعوتبي 5/ 129).

(30)

(31)

انظر: الضياء للعوتبي 6/ 104.

كذا ضُبطَتْ في الأصل العتيق، والطَّرْقُ: ضرب من الكهانة.

(32)

(33)

انظر: الضياء للعوتبي /6/ 104.

انظر: الضياء للعوتبي 6/ 104.

(34)

المنهيات للترمذي رقم 90 ص 156. وقد ورد فيه النهي مجموعا في حديث واحد مع النهي عن رفع الأصوات وأن تُنشد الضالة، وينشد الشعر، وتقام الحدود، ويباع فيه وانظر: الضياء للعوتبي 6/

1.8

(35)

انظر: الضياء للعوتبي 6/ 104.

(36)

جمع هذا النهي مع الذي قبله في المنهيات للترمذي رقم 132 ص 216.