101. المناهي بتعليقات أبي مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني
الجزء ١ · صفحة ١٧[16] ونهى أن يكون في قبلة المسجد حمام أو حُقٌّ (29). [17] ونهى أن يرفع مقام الإمام في المسجد (30). [18] ونهى أن يُطَرّقَ (31) أهل الكتاب في المسجد (32).
[19] ونهى عن دخول الصّبيان في المسجد، وقال: جنبوا الصبيان
والمجانين المساجد (33).
(29)
[20] ونهى عن رفع الأصوات في المسجد (34).
[21] ونهى أن يبول الرّجل في قبلة المسجد، ويقضي حاجته. [22] ونهى أن يصلي أهل الكتاب في المسجد، أو على ظهره (35). [23] ونهى عن الصَّلاة بعد العصر حتّى تغيب ا الشمس.
[24] ونهى عن الصَّلاة بعد الفجر حتّى تطلع الشمس (36).
المنهيات للترمذي رقم 99 ص 166. ولفظه فيه: ونهى عن الصلاة إلى موضع حش أو حمام …
والحشر: الكنيف (انظر: الضياء للعوتبي 5/ 129).
(30)
(31)
انظر: الضياء للعوتبي 6/ 104.
كذا ضُبطَتْ في الأصل العتيق، والطَّرْقُ: ضرب من الكهانة.
(32)
(33)
انظر: الضياء للعوتبي /6/ 104.
انظر: الضياء للعوتبي 6/ 104.
(34)
المنهيات للترمذي رقم 90 ص 156. وقد ورد فيه النهي مجموعا في حديث واحد مع النهي عن رفع الأصوات وأن تُنشد الضالة، وينشد الشعر، وتقام الحدود، ويباع فيه وانظر: الضياء للعوتبي 6/
1.8
(35)
انظر: الضياء للعوتبي 6/ 104.
(36)
جمع هذا النهي مع الذي قبله في المنهيات للترمذي رقم 132 ص 216.