101. المناهي بتعليقات أبي مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني
الجزء ١ · صفحة ١٨17
طلوعها.
[20] ونهى عن الصَّلاة تطوُّعًا عند إشراق الشَّمس، حتّى يستوي
[26] ونهى عن الصَّلاة عند اصفرار الشَّمس حتّى تغيب. [2] ونهى أن يصلّي الرَّجل الفجر إذا فاتته وهو يرى شعاع
الشَّمس حتّى تستوي كلُّها.
[2] ونهى أن تؤخر صلاة الفجر حتى يخرج قرن الشَّمس. [29] ونهى أن تصلى الظهر قبل زوال الشَّمس. [30] ونهى أن تؤخّر العصر إلى أن تصفر الشَّمس. [1] ونهى أن تؤخّر المغرب حتّى يغيب الشفق. [32] ونهى أن تصلى العشاء قبل أن يغيب الشفق. [33] ونهى عن الصَّلاة على الجنازة في تلك الساعة. [34] ونهى المريض إذا لم يقدر على السجود أن يسجد على العود،
ولكن يومئ برأسه.
[35] ونهى الحائض أن تعيد الصلاة أيام حيضها.
[36] ونهى النفساء أن تعيد الصلاة أيَّام نفاسها. [7] ونهى عن النوم قبل صلاة العتمة، وقال: لا سَمَرَ إِلَّا لِمُصَلَّ
أو مسافر.
[3] ونهى عن الصلاة تطوعا والإمام يقيم، إلا ركعتي الفجر.