101. المناهي بتعليقات أبي مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني
الجزء ١ · صفحة ١٩18
ذلك (39)
[9] ونهى عن [التباكي] (37) في الصلاة.
[4] و [نهى عن التثاؤب (38)، وقال: ليشدّ أحدكم على فيه عند
[41] ونهى عن الالتفات في الصَّلاة.
[42] ونهى أنْ يَقِيَ شَعْرَه في الصَّلاة من الأرض.
[3] ونهى عن الإقعاء في الصَّلاة، وقال: إنَّها عقب الشَّيطان (40). [44] ونهى أنْ يَقِيَ الرَّجلُ بعض أعضائه السبعة عن الأرض،
وقال: لم تتم صلاة من فعل ذلك.
[45] ونهى أن يجعل الرَّجُلُ يدَه على صدره في الصلاة (41)، وقال:
ذلك موضعُ يَدِ المَغْلُول.
[46] ونهى أن يتخلف الرجل في الصلاة عن الجميع، فيصلي وحده، إلَّا من علَّة، وقال: لقد هَمَمْتُ أن آمر رجلًا فيصلي بالنَّاس، وآمر فينادى أن يجمعوا حطبًا، وأحرق على من تخلف في بيته، ألا وإنَّ علامة ما بيننا وبين المنافقين تركهم الصَّلاة في الجماعة.
[47] ونهى أن يسبق القومُ الإمام بالركوع والسجود.
(3) غير واضحة في الأصل العتيق، والقراءة الأقرب هي ما أثبتُ.
(38)
(39)
(41)
يعني: في الصلاة.
10
المنهيات للترمذي رقم 106 ص 178. وانظر الضياء للعوتبي 534/ 6.
) فرق ابن بركة بين الإقعاء وعقب الشيطان، أو: عَقِبَي الشيطان. انظر: الجامع لابن بركة 2/ 798.
المناهي للمرتضى ابن الهادي رقم 25 ص 760.