المناهي بتعليقات أبي مالك غسان بن محمد الصلاني سلطان بن مبارك بن حمد الشيباني

101. المناهي بتعليقات أبي مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني

الجزء ١ · صفحة ١٩

18

ذلك (39)

[9] ونهى عن [التباكي] (37) في الصلاة.

[4] و [نهى عن التثاؤب (38)، وقال: ليشدّ أحدكم على فيه عند

[41] ونهى عن الالتفات في الصَّلاة.

[42] ونهى أنْ يَقِيَ شَعْرَه في الصَّلاة من الأرض.

[3] ونهى عن الإقعاء في الصَّلاة، وقال: إنَّها عقب الشَّيطان (40). [44] ونهى أنْ يَقِيَ الرَّجلُ بعض أعضائه السبعة عن الأرض،

وقال: لم تتم صلاة من فعل ذلك.

[45] ونهى أن يجعل الرَّجُلُ يدَه على صدره في الصلاة (41)، وقال:

ذلك موضعُ يَدِ المَغْلُول.

[46] ونهى أن يتخلف الرجل في الصلاة عن الجميع، فيصلي وحده، إلَّا من علَّة، وقال: لقد هَمَمْتُ أن آمر رجلًا فيصلي بالنَّاس، وآمر فينادى أن يجمعوا حطبًا، وأحرق على من تخلف في بيته، ألا وإنَّ علامة ما بيننا وبين المنافقين تركهم الصَّلاة في الجماعة.

[47] ونهى أن يسبق القومُ الإمام بالركوع والسجود.

(3) غير واضحة في الأصل العتيق، والقراءة الأقرب هي ما أثبتُ.

(38)

(39)

(41)

يعني: في الصلاة.

10

المنهيات للترمذي رقم 106 ص 178. وانظر الضياء للعوتبي 534/ 6.

) فرق ابن بركة بين الإقعاء وعقب الشيطان، أو: عَقِبَي الشيطان. انظر: الجامع لابن بركة 2/ 798.

المناهي للمرتضى ابن الهادي رقم 25 ص 760.