101. المناهي بتعليقات أبي مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني
الجزء ١ · صفحة ٢١[0] ونهى أن يَتْفِلَ الرَّجل أمامه، أو عن يمينه، وقال: ليتفل
أحدكم عن يساره، أو تحت قدمه.
ثقيلًا.
[6] ونهى أن يصلّي الرَّجل في ثوب غير طاهر)
[5] ونهى أن يصلي الرجل متوركًا.
(43)
[0] ونهى أن يصلّي الرَّجل مضطجعًا، إلَّا أن يكون مَرِيضًا
[9] ونهى أن يفترش الرّجل ذراعيه في الصَّلاة كافتراش السَّبع. [6] ونهى أن ينقر السُّجود كنقر الدّيك، وقال: أدنى ذلك ثلاث
تسبيحات في الركوع والسجود.
[61] ونهى أن يصلي الرجل وهو عاقد شعره.
[62] ونهى أن يصلي الرجل وهو لا يتم سجوده.
[63] ونهى أن يأتي الرَّجل الصَّلاة وهو يسعى، ولكن يأتي وعليه
السكينة والوقار.
[64] ونهى عن صلاة العجلان وقال: إنَّ الله لا يقبل صلاة
العجلان.
[65] ونهى أن يصلّي الرجل وهو لا يقرأ فاتحة الكتاب، وقال: هي
خِدَاجُ. ثلاث مرّات.
[66] ونهى أن يقضي الرجل حاجته على قبر
(44)
(43)
المناهي للمرتضى ابن الهادي رقم 27 ص 761.