101. المناهي بتعليقات أبي مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني
الجزء ١ · صفحة ٢٢21
[67] ونهى أن يَسْتَنْجِيَ الرَّجلُ بالرَّوْثَة، أو بالعظم (45)، وقال: هما زاد إخوانكم الجنّ، أمَّا الرَّوثة فتعود خضراء لدوابهم، وأما العظم فيعود أوفر مما كان في أيديكم.
[68] ونهى أن يُسْتَنْجَى بما قد اسْتُنْجِيَ به مرّة (46).
[69] ونهى أن يُسْتَنْجَى بشيءٍ من العظام، وقال: من فعل ذلك فهو
ملعون، وإنَّ الله لعن أمّةً من النَّاس كان يستنجون بالعظام (47). [7] ونهى أن يستيقظ أحد من منامه فلا يمس (48) شيئًا حتى
يتوضأ.
[1] ونهى أن يشرع الرَّجل يده في الإناء ليتوضأ إذا قام من
منامه حتّى يغسلها (49)، والحائض والجنب كذلك. [72] ونهى أن يغتسل الجنب حتّى يتوضّاً.
[3] ونهى أن يمسح الرّجل بظهر حائط المسجد (50). [74] ونهى أن يقعد الرجل في الصَّلاة غير مطمئنّ.
انظر: الضياء للعوتبي 5/ 135.
2.
المنهيات للترمذي رقم 11 ص.
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
المنهيات للترمذي رقم 12 ص 43. ولفظه فيه: «ونهى أن يُسْتَنْجَى بتراب … ».
تكرر النهي عن الاستنجاء بالعظام.
(18) كذا في جميع الأصول والسياق يقتضي أن تكون العبارة: فيمس.
(49)
المناهي للمرتضى ابن الهادي رقم 37 ص 763.
انظر: الضياء للعوتبي /6/ 105. وفيه تتمة: «من غائط أو بول»؟
(50)