المناهي بتعليقات أبي مالك غسان بن محمد الصلاني سلطان بن مبارك بن حمد الشيباني

101. المناهي بتعليقات أبي مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني

الجزء ١ · صفحة ٢٢

21

[67] ونهى أن يَسْتَنْجِيَ الرَّجلُ بالرَّوْثَة، أو بالعظم (45)، وقال: هما زاد إخوانكم الجنّ، أمَّا الرَّوثة فتعود خضراء لدوابهم، وأما العظم فيعود أوفر مما كان في أيديكم.

[68] ونهى أن يُسْتَنْجَى بما قد اسْتُنْجِيَ به مرّة (46).

[69] ونهى أن يُسْتَنْجَى بشيءٍ من العظام، وقال: من فعل ذلك فهو

ملعون، وإنَّ الله لعن أمّةً من النَّاس كان يستنجون بالعظام (47). [7] ونهى أن يستيقظ أحد من منامه فلا يمس (48) شيئًا حتى

يتوضأ.

[1] ونهى أن يشرع الرَّجل يده في الإناء ليتوضأ إذا قام من

منامه حتّى يغسلها (49)، والحائض والجنب كذلك. [72] ونهى أن يغتسل الجنب حتّى يتوضّاً.

[3] ونهى أن يمسح الرّجل بظهر حائط المسجد (50). [74] ونهى أن يقعد الرجل في الصَّلاة غير مطمئنّ.

انظر: الضياء للعوتبي 5/ 135.

2.

المنهيات للترمذي رقم 11 ص.

(44)

(45)

(46)

(47)

(48)

المنهيات للترمذي رقم 12 ص 43. ولفظه فيه: «ونهى أن يُسْتَنْجَى بتراب … ».

تكرر النهي عن الاستنجاء بالعظام.

(18) كذا في جميع الأصول والسياق يقتضي أن تكون العبارة: فيمس.

(49)

المناهي للمرتضى ابن الهادي رقم 37 ص 763.

انظر: الضياء للعوتبي /6/ 105. وفيه تتمة: «من غائط أو بول»؟

(50)