المناهي بتعليقات أبي مالك غسان بن محمد الصلاني سلطان بن مبارك بن حمد الشيباني

101. المناهي بتعليقات أبي مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني

الجزء ١ · صفحة ٢٣

22

[5] ونهى الإمام أن يطيل الصَّلاة بالقوم، فإنَّه يأثم؛ لأنَّ فيهم

الصغير والكبير، وذا الحاجة والضَّعيف. وقد صلَّى معاذ بن جبل بأصحابه فأطال، فانفتل رجل من القوم ليقضي حاجته وهو عجلان، فلما

ذات يوم

انفتل معاذ قيل له ذلك. فقال معاذ ذلك منافق. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب من ذلك، وقال: يا معاذ أتحبُّ أن تكون فتَانًا؟ ثم أقبل إلى القوم

فقال: إذا صلَّى أحدُكم بالنَّاس فاقتصدوا، فإنَّ لكم في أسوة حسنة، إنّي لأسمع نداء الصَّبيَّ فأوجز في صلاتي؛ لِمَا أعلم مِنْ وَجْدِ أُمِّه.

التَّخلُّف [76] ونهى عن

عن الجمعة، إلَّا عن عذر بيّن.

[7] ونهى عن الشّراء والبيع إذا نودي للجمعة حتّى تنقضي. [78] ونهى عن الكلام يوم الجمعة؛ إذا حضر الجمعة والإمام

يخطب (51)

[79] ونهى عن الإيماء والإمام يخطب.

[8] ونهى عن العبث بالحصى، ومن عبث بالحصى] أو أشار

بيده، أو أومأ برأسه والإمام يخطب فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له، ومن لا

جمعة له فهي تصلَّى أربعًا. [1] ونهى أن يسافر الرجل المقيم يوم الجمعة إذا حضرت الصلاة

(53)

حتى يصلّي (52)، فأما أوّل النَّهار فلا بأس، أو بعدما يجمع (3).

(1) المنهيات للترمذي رقم 125 ص 194. وقد جمع المناهي التي بعدها في سياق واحد. المناهي للمرتضى ابن الهادي رقم 30 ص 761.

(52)