101. المناهي بتعليقات أبي مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني
الجزء ١ · صفحة ٢٤23
[2] ونهى أن يتخطّى رقاب الناس يوم الجمعة، قال: ورأى النَّبيُّ /3/ رجلا جاء والنَّبيُّ يخطب، فخطا رقاب الناس، فقال له النَّبيُّ عليه السَّلام بعدما جمع أوما جمعت؟ فقال: أوما رأيتني يا نبي الله؟ فقال: فإنّي قد رأيتك أذيت وأتيت.
[3] ونهى أن يقول للرجل: صَة. والإمام يخطب. صَة في لغة
العرب: أسكت (54).
[84] ونهى أن يقيم الرجل أخاه، ثم يقعد مكانه
يوم
الجمعة
وغيرها، ولكن يقول: تفسحوا وانفسحوا يفسح الله لكم، وقال: إذا حضر أحدكم يوم الجمعة فليخشع، وعليه السَّكينة والوقار.
لا يشعر.
[5] ونهى أن تستقبل الرّيح في البول مخافة أن
تنضح عليه وهو
[86] ونهى أن يبول الرّجل وهو مستقبل القبلة أو مستدبر
بها (55). وقال: يُشَرِّق أو يغرّب (56). وفيها قول آخر.
[7] ونهى عن البول قائمًا (57).
(53)
أي: بعدما يصلي الجمعة.
(54)
(00)
(07)
لا يبعد أن تكون بعض هذه التعليقات المغفلة من كلام أبي مالك.
المنهيات للترمذي رقم 9 ص 35.
الأقرب إلى هذا اللفظ حديث أبي أيوب الأنصاري عند الترمذي؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكنْ شَرِّقُوا أَو غَرِّبُوا».) المنهيات للترمذي رقم 10 ص 37.