101. المناهي بتعليقات أبي مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني
الجزء ١ · صفحة ٢٥24
[8] ونهى أن يبول الرّجل وفَرْجُه بادٍ للشَّمس أو للقمر ()
(58)
[9] ونهى عن البول في الإناء الَّذِي يُنْتَفَعُ به (50). [90] ونهى عن البول في المَشَارع وقال: ما طهر الله مَنْ بال في مغتسله، ومن فعل ذلك فأصابه الوسواس فلا يلومَنَّ إلا نفسه (60). [91] ونهى الرجل أن يبول عريانا؛ قائمًا أو قاعدًا ليس على ظهره
[91]
ولا حِقْوَيْهِ ثوبُ (61).
[2] ونهى أن يبول الرّجل في أصل جدار جاره. ولقد غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة، فلما بلغ المنزل نادى: ألا من كان مؤذيا لجاره فلا يصحبنا. فقال رجل: ما آذيت جارًا لي قط غير أني كنتُ أبول في أصل جداره. فرده الله الله، وقال: لا يصحبنا (62).
[3] ونهى أن يقضي الإنسان حاجته تحت شجرة مثمرة (63).
(01)
المنهيات للترمذي رقم 8 ص 33.
(59)
المنهيات للترمذي رقم 78 ص 148. وانظر: المصنف للكندي 3/ 497.
هكذا ورد في الأصل المخطوط؛ الجمع بين النهي عن البول في المشارع والبول في المغتسل، وأفردهما
في المنهيات للترمذي برقم 5 ص 29، ورقم 7 ص 31 وانظر: المصنف للكندي 3/ 497.
(71)
(62)
(63)
انظر: المصنف للكندي 3/ 499.
انظر: الضياء للعوتبي 4/ 363. المنهيات للترمذي رقم 15 ص 45.