المناهي بتعليقات أبي مالك غسان بن محمد الصلاني سلطان بن مبارك بن حمد الشيباني

101. المناهي بتعليقات أبي مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني

الجزء ١ · صفحة ٢٦

25

[94] ونهى أن يقضي الإنسان حاجته على ظهر المسجد، وقال: من قضى حاجته تحت شجرة مثمرة، أو على ضفة نهر جار، أو على طريق عامر، أو على باب أحد، أو على ظهر مسجد، فعليه لعنة الله (64). [95] ونهى أن يقضي الإنسان حاجته وآخَرُ ينظر إليه، وقال:

استتروا واستحيوا، فإنَّ الحياء من الإيمان (65).

[96] ونهى أن يباشر الرَّجلُ الرَّجلَ وليس بينهما ثوب، والمرأة

المرأة كذلك (66).

[97] ونهى أن يُحدِّث الرَّجل بما يخلو به من أهله، والمرأة بما تخلو به من زوجها (17). فقيل: يا رسول الله، إنَّهُنَّ يفعلن، وإنَّهم يفعلون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا ذلك، فإنَّما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة في طريق، فقضى حاجته منها والناس ينظرون.

[9] ونهى أن يجامع الرجل يجامع الرجل أهله وبينهما ثالث حتى الصبي في

المهد إذا كان يعقل ذلك (68).

(64)

في المنهيات المطبوع لم يرد ذكر ظهر المسجد، ولا باب أحد. وورد فيه النهي عن الشجرة المثمرة وضفة النهر الجاري والطريق العامر فقط. وانظر الضياء للعوتبي 5/ 135. 6/ 105.

(70)

(66)

المناهي للمرتضى ابن الهادي رقم 35 ص 762.

(1) المنهيات للترمذي رقم 13 ص 44.

المنهيات للترمذي رقم 14 ص 44.

المنهيات للترمذي رقم 113 ص 184. وانظر توجيه أبي الحسن البسيوي لهذا النهي في: الضياء

14/ 255

(67)

(68)

للعوتبي