المناهي بتعليقات أبي مالك غسان بن محمد الصلاني سلطان بن مبارك بن حمد الشيباني

101. المناهي بتعليقات أبي مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني

الجزء ١ · صفحة ٢٧

26

[99] ونهى أن يجامع الرجل أهله وقد خرج من المخرج حتّى

يتوضأ (69).

[10] ونهى أن يجامع الرجل المرأة في دبرها، وقال: أدبار النساء عليكم حرام. يقول ذلك ثلاث مرات. من فعل ذلك فليس منا، ألا وإنّي لا أحل لكم شيئًا حرَّمه الله، ألا وإنَّ الله ورسوله بريئان ممن نكح امرأة

في دبرها. ثلاث مرّات. ألا وملعون من نكح امرأة في دبرها. قال ذلك

ثلاث مرات.

منا

[11] ونهى عن عمل قوم لوط، وقال: من فعل ذلك فليس ألا وإنّي لا أحلُّ شيئًا حرَّمه الله، ألا وإنَّ الله ورسوله بريئان ممَّن فعل عَمَل قوم لوط، ألا وملعون من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط. قال ذلك ثلاث مرات. [102] ونهى عن نكاح البهيمة، وقال: من فعل ذلك فعليه لعنة

الله والملائكة والنَّاس أجمعين، اقتلوا الفاعل والمفعول به. [103] ونهى أن يجامع الرّجلُ وليدةً له فيها شريك (70). [14] ونهى أن يجامع الرّجل على حَبَلِ غيرِه أَمَةً كانت أو حرَّة (71). [105] ونهى أن يباشر الصَّبِيَّان بعضُهما بعضًا ليس بينهما ثوب،

قال: فرّقوا بينهم إذا بلغوا عشر سنين.

(14)

المنهيات للترمذي رقم 80 ص 148. ولفظه فيه: «وقد خرج من الخلاء». وانظر: المصنف للكندي

510/ 3

المناهي للمرتضى ابن الهادي رقم 44 ص 5

0765

المناهي للمرتضى ابن الهادي رقم 45 ص 765.

(70)

(71)