المناهي بتعليقات أبي مالك غسان بن محمد الصلاني سلطان بن مبارك بن حمد الشيباني

101. المناهي بتعليقات أبي مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني

الجزء ١ · صفحة ٢٨

27

[106] ونهى عن نكاح النفساء حتّى تطهر وتغتسل. [17] ونهى عن نكاح الحائض حتّى تغتسل من حيضها. [10] ونهى عن نكاح المستحاضة في أيَّام قروئها. [19] ونهى عن السياحة.

[11] ونهى عن التبتل (72). وقال: من لم ينكح فليس منا.

[111] ونهى عن تزويج المرأة على عمتها. ونهى عن تزويج المرأة على بنت أخيها؛ لا الصُّغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصُّغرى. ونهى أن تزوّج المرأة على بنت أختها. ونهى أن يتزوّج الرّجلُ المرأة على خالتها (73). [11] ونهى أن تسأل المرأة طلاق أختها، وقال: لتكتفي بما في

صفحتها، فإنَّما /4/ لها ما رزقها الله.

[11] ونهى أن يُجمع بين بني العم؛ من أجل القطيعة. [114] ونهى أن يجمع بين بني الخال؛ من أجل القطيعة (74). [115] ونهى أن يجمع بين المرأة وابنتها أُمَةً كانت أو حرّة، فمن

فعل ذلك احتجب الله عنه، والله غني كريم.

[116] ونهى عن الشغار (75)، وهو أن يقول الرجل للرجل: زوّجني أختك، وأزوجك ابنتي، أو يقول: زوّجني أختك، وأزوجك أختي، بغير مهر.

(72)

المنهيات للترمذي رقم 147 ص 239.

المنهيات للترمذي رقم 24 ص 56.

المنهيات للترمذي رقم 25 ص 57. ولفظه فيه: نهى عن نكاح ابنتي العم من أجل القطيعة».

المنهيات للترمذي رقم 26 ص 58.

(73)

(74)

(vo)