101. المناهي بتعليقات أبي مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني
الجزء ١ · صفحة ٢٩28
[117] ونهى عن تزويج ولائد أهل الكتاب (76).
[11] ونهى أن ينكح الرَّجل المرأة تحرم عليه من الرضاعة، وقال:
يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (77).
[119] ونهى أن يخطب الرجل على خِطْبَةِ أخيه حتّى ينكح أو يدع (78). وقال أبو مالك - رحمه الله -: إنَّ خطبة الرجل على خطبة أخيه كبيرة من الكبائر المُكْفِرَات، ولا يحرم التزويج، ولكنه قد أتى كبيرة يبرأ منه عليها، إلَّا أن يتوب، والتزويج حلال له.
[120] ونهى أن تسأل المرأة من الرّجل الطلاق، فإن فعلت حرَّم
الله عليها الجنَّة إذا كانت ظالمة (79).
[121] ونهى أن يميل الرّجل إلى إحدى نسائه في القسم من نفسه وماله، فإن لم يُسَوِّ بينهما لقي الله خائنًا، مائلا شقه، مغلولًا، فيؤمر به إلى
النَّار.
[122] ونهى أن تُنْكِحَ المرأة نفسها، ولكن ينكحها وليها بشهادة
عدلين فصاعدًا (80).
المنهيات للترمذي رقم 27 ص 59. والولائد: الإماء التي لم تبلغ
المناهي للمرتضى ابن الهادي رقم 51 ص 766.
المنهيات للترمذي رقم 112 ص 183. والمناهي للمرتضى ابن الهادي رقم 52 ص 766.
المناهي للمرتضى ابن الهادي رقم 58 ص 767.
المناهي للمرتضى ابن الهادي رقم 53 ص 766.
(76)
(77)
(78)
(79)
(80)