المناهي بتعليقات أبي مالك غسان بن محمد الصلاني سلطان بن مبارك بن حمد الشيباني

101. المناهي بتعليقات أبي مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني

الجزء ١ · صفحة ٢٩

28

[117] ونهى عن تزويج ولائد أهل الكتاب (76).

[11] ونهى أن ينكح الرَّجل المرأة تحرم عليه من الرضاعة، وقال:

يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (77).

[119] ونهى أن يخطب الرجل على خِطْبَةِ أخيه حتّى ينكح أو يدع (78). وقال أبو مالك - رحمه الله -: إنَّ خطبة الرجل على خطبة أخيه كبيرة من الكبائر المُكْفِرَات، ولا يحرم التزويج، ولكنه قد أتى كبيرة يبرأ منه عليها، إلَّا أن يتوب، والتزويج حلال له.

[120] ونهى أن تسأل المرأة من الرّجل الطلاق، فإن فعلت حرَّم

الله عليها الجنَّة إذا كانت ظالمة (79).

[121] ونهى أن يميل الرّجل إلى إحدى نسائه في القسم من نفسه وماله، فإن لم يُسَوِّ بينهما لقي الله خائنًا، مائلا شقه، مغلولًا، فيؤمر به إلى

النَّار.

[122] ونهى أن تُنْكِحَ المرأة نفسها، ولكن ينكحها وليها بشهادة

عدلين فصاعدًا (80).

المنهيات للترمذي رقم 27 ص 59. والولائد: الإماء التي لم تبلغ

المناهي للمرتضى ابن الهادي رقم 51 ص 766.

المنهيات للترمذي رقم 112 ص 183. والمناهي للمرتضى ابن الهادي رقم 52 ص 766.

المناهي للمرتضى ابن الهادي رقم 58 ص 767.

المناهي للمرتضى ابن الهادي رقم 53 ص 766.

(76)

(77)

(78)

(79)

(80)