المناهي بتعليقات أبي مالك غسان بن محمد الصلاني سلطان بن مبارك بن حمد الشيباني

101. المناهي بتعليقات أبي مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني

الجزء ١ · صفحة ٣٠

29

[1] ونهى المرأة أن تُنْكِحَ غيرها من النساء، وقال: ليس

بأيديهنَّ ذلك.

[124] ونهى أن يكون النكاح إلا بأربعة: ولي، وخاطب، وشاهدين عدلين، والمرأة الخامسة ألا وما كان من [غير] (8) ذلك فهو مردود، يقول ذلك ثلاث مرات يردّد ذلك، والسُّلطان والمسلمون (84)، فإنَّه لا يحلُّ ذلك لامْرِي مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتقدم عليه أو يرضى به حتّى يكون الأمر كما بين الله ورسوله؛ الخاطب، والولي، والشاهدان، والمرأة الخامسة.

[125] ونهى أن يَنْكِحَ الرَّجلُ الَّذي كان عنده أربع نسوة فطلق

منهنَّ واحدة أن يتزوج حتَّى تنقضي عِدَّةُ التي طلق. [126] ونهى أن تُنْكَحَ الطَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَر.

[17] ونهى أن تُنْكَحَ البِكْرُ حتَّى تُسْتَأْذَن، وإذْنُها رضاها، وإن

أَبَتْ لم تُغْلَبْ على نفسها.

[128] ونهى أن يَنْكِحَ الرَّجلُ أمَةً حتّى يستبرئ رحمها؛ بحيضةٍ إن

كانت تحيض، وإنْ كانت حاملا فحتَّى تضع حملها، وتظهر من نفاسها، وإن كانت ممَّن لا يحيض فأربعين (83) يوما.

زيادة يقتضيها السياق.

كذا في جميع النسخ التي وقفتُ عليها، ولم أهتد إلى تصحيحه. والسياق يقتضي أن تكون العبارة:

(81)

(82)

والسلطان والمسلمون ولي مَنْ لا ولي له.

في نسخة الشيخ ابن معد: فأربعون.

(83)