101. المناهي بتعليقات أبي مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني
الجزء ١ · صفحة ٣١129] ونهى أن يُنْظَرَ إلى شيء حرمه الله [عليه] (84).
[10] ونهى أن تُنْظَر المرأة بشهوة.
[11] ونهى عن النظرة الأولى من شهوة.
[132] ونهى عن النظرة الثَّانية من شهوة وغير شهوة.
[133] ونهى عن أن يملأ الرّجل عينيه من المرأة، وإن كان ينظر
(10)
فوق ثيابها (89). وقال أبو مالك - رحمه الله -: هذا أدب.
[134] ونهى أن يكلِّم الرّجلُ امرأةً لا يملكها. قال أبو مالك
رحمه الله-: هذا أدب.
هذا أدب.
—
[135] ونهى أن يجالسها إلَّا مضطرًا من غير شهوة. قال أبو مالك:
[136] ونهى أن يصافحها، أو يُواكلها مائدةً، أو يخلو بها وليس
معها امرأة متبعة أو ذو مَحْرَم (86). قال أبو مالك: هذا أدب. 137] ونهى أن يُطيّبها. وعلى النساء مثل ذلك كلّه
من
النظر
والكلام والمجالسة والخلوة والمصافحة والمواكلة والطَّيب، لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: 10].
(84)
(10)
المناهي للمرتضى ابن الهادي رقم 64 ص 767
المنهيات للترمذي رقم 39 ص 97.
) المنهيات للترمذي رقم 94 ص 161.