المناهي بتعليقات أبي مالك غسان بن محمد الصلاني سلطان بن مبارك بن حمد الشيباني

101. المناهي بتعليقات أبي مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني

الجزء ١ · صفحة ٣٢

31

[138] ونهى أن ينظر الرَّجل إلى شعر امرأة لا يملكها. [قال أبو

مالك: (87) هذا حرام لمن فعله.

[139] ونهى أن يَنْكِحَ الرّجلُ امرأةً مسها أبوه أو ابنه. [قال أبو

مالك: (88) هذا حرام لمن فعله.

[140] ونهى أن يَنْكِحَ الرَّجلُ أَمَةً عارية في الفرج. [قال أبو مالك: (89) هذا نهي تحريم، وهو حرام لمن فعله. ولا يحلُّ للرجل أن ينكح شيئًا من الإماء إلَّا أَمَةً يملك عِتْقَها خالصةً له دون أحد من الناس (90).

] (91) قال أبو مالك: (91) هذا صحيح. [141] ونهى أن يتعرى الإنسان في بيت أو غير بيت. [قال أبو

مالك:] (92) إذا تعرّى الإنسان في بيته وليس معه أحد فلا بأس، وأما النَّاس فلا يحلُّ ذلك (93).

عند

(87)

(88)

(90)

(91)

(92)

(93)

زيادة يقتضيها السياق، ويؤيدها تمييز الناسخ لما بعدها في الأصل العتيق بخط مختلف. زيادة يقتضيها السياق، ويؤيدها تمييز الناسخ لما بعدها في الأصل العتيق بخط مختلف.) ما بين معقوفين مستدراً من الضياء للعوتبي 14/ 271.

المناهي للمرتضى ابن الهادي رقم 50 ص 766.

زيادة يقتضيها السياق، ويؤيدها تمييز الناسخ لما بعدها في الأصل العتيق بخط مختلف. زيادة يقتضيها السياق، ويؤيدها تمييز الناسخ ما بعدها في الأصل العتيق بخط مختلف. المنهيات للترمذي رقم 120 ص 188. وانظر توجيه أبي الحسن البسيوي للحديث في الضياء 5/

364