المناهي بتعليقات أبي مالك غسان بن محمد الصلاني سلطان بن مبارك بن حمد الشيباني

101. المناهي بتعليقات أبي مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني

الجزء ١ · صفحة ٣٣

32

[142] ونهى أن ينتصب الرّجل عريانًا فيتناول ثوبه، أو لغير ثوبه،

ليلًا أو نهارًا (94). [قال أبو مالك: (90) هذا أدب.

[143] ونهى أن يكشف الرَّجل /5/ فخذه والناس ينظرون إليه. [قال أبو مالك:] (96) صح هذا. وقال صلوات الله عليه: إنَّ الفخذ والركبة من العورة، ولو استطعت أن أخفي من شِعَاري (17) لفعلت، فاستحيوا، واستتروا، فإنَّ الله ستير (98) يحبُّ الستر، حيي يحبُّ الحياء، كريم يحبُّ

الكرم.

[144] ونهى أن يُدْخَلَ الحَمَّامُ إلَّا بمئزر (99).

[145] ونهى النساء عن دخول الحمام)، وقال: لعن الله

داخلات الحمام، ألا ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدخلن حليلته

(1·1) ،

الحمام (11).

(94)

المنهيات للترمذي رقم 121 ص 189.

(95)

(96)

(97)

زيادة يقتضيها السياق، ويؤيدها تمييز الناسخ لما بعدها في الأصل العتيق بخط مختلف.

زيادة يقتضيها السياق، ويؤيدها تمييز الناسخ ما بعدها في الأصل العتيق بخط مختلف. الشعار: ما ولي الجسد من الثياب أو ما تحت الدثار من اللباس أو ما يُسمّى في عُرف المعاصرين

بالثياب الداخلية.

(98)

(99)

(100)

ستير: يجوز فيها التخفيف كوزن كريم ستير والتشديد كوزن سكيت: ستير.

المنهيات للترمذي رقم 91 ص 158.

المنهيات للترمذي رقم 92 ص 159.

) المناهي للمرتضى ابن الهادي رقم 70 ص 768.