101. المناهي بتعليقات أبي مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني
الجزء ١ · صفحة ٣٣32
[142] ونهى أن ينتصب الرّجل عريانًا فيتناول ثوبه، أو لغير ثوبه،
ليلًا أو نهارًا (94). [قال أبو مالك: (90) هذا أدب.
[143] ونهى أن يكشف الرَّجل /5/ فخذه والناس ينظرون إليه. [قال أبو مالك:] (96) صح هذا. وقال صلوات الله عليه: إنَّ الفخذ والركبة من العورة، ولو استطعت أن أخفي من شِعَاري (17) لفعلت، فاستحيوا، واستتروا، فإنَّ الله ستير (98) يحبُّ الستر، حيي يحبُّ الحياء، كريم يحبُّ
الكرم.
[144] ونهى أن يُدْخَلَ الحَمَّامُ إلَّا بمئزر (99).
[145] ونهى النساء عن دخول الحمام)، وقال: لعن الله
داخلات الحمام، ألا ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدخلن حليلته
(1·1) ،
الحمام (11).
(94)
المنهيات للترمذي رقم 121 ص 189.
(95)
(96)
(97)
زيادة يقتضيها السياق، ويؤيدها تمييز الناسخ لما بعدها في الأصل العتيق بخط مختلف.
زيادة يقتضيها السياق، ويؤيدها تمييز الناسخ ما بعدها في الأصل العتيق بخط مختلف. الشعار: ما ولي الجسد من الثياب أو ما تحت الدثار من اللباس أو ما يُسمّى في عُرف المعاصرين
بالثياب الداخلية.
(98)
(99)
(100)
ستير: يجوز فيها التخفيف كوزن كريم ستير والتشديد كوزن سكيت: ستير.
المنهيات للترمذي رقم 91 ص 158.
المنهيات للترمذي رقم 92 ص 159.
) المناهي للمرتضى ابن الهادي رقم 70 ص 768.