المناهي بتعليقات أبي مالك غسان بن محمد الصلاني سلطان بن مبارك بن حمد الشيباني

101. المناهي بتعليقات أبي مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني

الجزء ١ · صفحة ٣٤

33

}

[146] ونهى أن ينظر الرّجل إلى عورة رجل، والمرأة إلى عورة

المرأة (102). [147] ونهى أن تضع المرأة خمارها في بيت غير زوجها. [148] ونهى المرأة التي لم تخلُ عدَّتُها أن تواعد السريرة. [149] ونهاها عن الكحل، ولو انفقأت عينها فلا تكتحل إلَّا

بالإثمد.

[150] ونهاها عن الطيب، والمشط بالطيب، وعن لبس الحلي والخضاب، وقال رسول الله الله: لا تخضب امرأة إلَّا للزوج، أو تخضب ما يغمر يديها إلى الرُّصغ (103).

[151] ونهاها عن المبيت في غير بيتها ليلة تامة.

[152] ونهاها عن لبس القوب المصبوغ إلا ثوبَ عَصْبٍ (104). [153] ونهاها أن تُطَيَّب جاريتها أو غيرها.

[154] ونهاها أن تخرج من بيتها إلا في حاجةٍ لا بدَّ لها منها، ثمَّ

ترجع إلى منزلها حتّى تخلو عِدَّتُها.

[155] ونهى المطلقة أن تَزَوَّجَ لِتَحِلَّ لزوجها الأَوَّل.

المنهيات للترمذي رقم 93 ص 160

الرُّضْغ: لغة في الرُّسْغ.

(102)

(103)

(104)

العَصْبُ: نوع من الثياب اليمنية، يُعْصَبُ غزلها، أي: يُجمع ويُشدّ ثم يُصبغ ويُنسج. انظر: المعجم العربي لأسماء الملابس، في ضوء المعاجم والنصوص الموثقة من الجاهلية حتى العصر الحديث؛ إعداد: رجب عبد الجواد إبراهيم. ط 1: 1423 هـ/ 2002 م. دار الآفاق العربية - القاهرة/ مصر. ص 325.