101. المناهي بتعليقات أبي مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني
الجزء ١ · صفحة ٣٤33
}
[146] ونهى أن ينظر الرّجل إلى عورة رجل، والمرأة إلى عورة
المرأة (102). [147] ونهى أن تضع المرأة خمارها في بيت غير زوجها. [148] ونهى المرأة التي لم تخلُ عدَّتُها أن تواعد السريرة. [149] ونهاها عن الكحل، ولو انفقأت عينها فلا تكتحل إلَّا
بالإثمد.
[150] ونهاها عن الطيب، والمشط بالطيب، وعن لبس الحلي والخضاب، وقال رسول الله الله: لا تخضب امرأة إلَّا للزوج، أو تخضب ما يغمر يديها إلى الرُّصغ (103).
[151] ونهاها عن المبيت في غير بيتها ليلة تامة.
[152] ونهاها عن لبس القوب المصبوغ إلا ثوبَ عَصْبٍ (104). [153] ونهاها أن تُطَيَّب جاريتها أو غيرها.
[154] ونهاها أن تخرج من بيتها إلا في حاجةٍ لا بدَّ لها منها، ثمَّ
ترجع إلى منزلها حتّى تخلو عِدَّتُها.
[155] ونهى المطلقة أن تَزَوَّجَ لِتَحِلَّ لزوجها الأَوَّل.
المنهيات للترمذي رقم 93 ص 160
الرُّضْغ: لغة في الرُّسْغ.
(102)
(103)
(104)
العَصْبُ: نوع من الثياب اليمنية، يُعْصَبُ غزلها، أي: يُجمع ويُشدّ ثم يُصبغ ويُنسج. انظر: المعجم العربي لأسماء الملابس، في ضوء المعاجم والنصوص الموثقة من الجاهلية حتى العصر الحديث؛ إعداد: رجب عبد الجواد إبراهيم. ط 1: 1423 هـ/ 2002 م. دار الآفاق العربية - القاهرة/ مصر. ص 325.