101. المناهي بتعليقات أبي مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني
الجزء ١ · صفحة ٣٥الأول.
[156] ونهى الرّجل أن يتزوّجها ونيَّتُه أن يطلقها لِتَحِلَّ لزوجها
[157] ونهى أن تجتمع النّساء على ظهر الطريق للحديث. [158] ونهى أن يُصْغِيَ الرَّجلُ إلى حديث امرأة لا يملكها، وإن كان من وراء جدار، فإنَّ زيغ القلوب مَمْحَقَةُ للأعمال، ومدابرة للأجساد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولوا بين أطفالكم وبين النساء، الرّجال، فإنَّها قلوب تموت وتحيا ولو بعد حين (105).
وبين محادثة
[19] ونهى مَنْ بلغ الحيض من النساء أن تصلي بغير خمار. [160] ونهى أن تُقبل شهادة النّساء في شيء من الحدود
والجراحات والأهلة (106). [قال أبو مالك: (107) هذا صحيح.
[161] ونهى أن تقبل شهادتهنَّ وليس معهنَّ رجال، إلا (10) في
استهلال أو رضاع (109).
(1+0)
الكلام في الأصل مضطرب، ولعل تصحيحه على نحو ما ورد في بيان الشرع 5/ 230: حولوا بين أطفالكم من النساء ومحادثة الرجال، وحُولُّوا بين أطفال الغلمان ومحادثة النساء، فإن القلوب تحيا
وتموت ولو من بعد حين.
(106)
(107)
(108)
المناهي للمرتضى ابن الهادي رقم 72 ص 768.
زيادة يقتضيها السياق، ويؤيدها تمييز الناسخ ما بعدها في الأصل العتيق بخط مختلف. جميع الأصول المخطوطة: (أو) بدل (إلا) وأصلحتها من المناهي للمرتضى. والاستهلال شأنان من شؤون النساء الخاصة. والمقصود بالاستهلال هنا: رفع المولود صوته بالبكاء؛
في
والرضاع
علامة على حياته.
34