المناهي بتعليقات أبي مالك غسان بن محمد الصلاني سلطان بن مبارك بن حمد الشيباني

101. المناهي بتعليقات أبي مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني

الجزء ١ · صفحة ٣٥

الأول.

[156] ونهى الرّجل أن يتزوّجها ونيَّتُه أن يطلقها لِتَحِلَّ لزوجها

[157] ونهى أن تجتمع النّساء على ظهر الطريق للحديث. [158] ونهى أن يُصْغِيَ الرَّجلُ إلى حديث امرأة لا يملكها، وإن كان من وراء جدار، فإنَّ زيغ القلوب مَمْحَقَةُ للأعمال، ومدابرة للأجساد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولوا بين أطفالكم وبين النساء، الرّجال، فإنَّها قلوب تموت وتحيا ولو بعد حين (105).

وبين محادثة

[19] ونهى مَنْ بلغ الحيض من النساء أن تصلي بغير خمار. [160] ونهى أن تُقبل شهادة النّساء في شيء من الحدود

والجراحات والأهلة (106). [قال أبو مالك: (107) هذا صحيح.

[161] ونهى أن تقبل شهادتهنَّ وليس معهنَّ رجال، إلا (10) في

استهلال أو رضاع (109).

(1+0)

الكلام في الأصل مضطرب، ولعل تصحيحه على نحو ما ورد في بيان الشرع 5/ 230: حولوا بين أطفالكم من النساء ومحادثة الرجال، وحُولُّوا بين أطفال الغلمان ومحادثة النساء، فإن القلوب تحيا

وتموت ولو من بعد حين.

(106)

(107)

(108)

المناهي للمرتضى ابن الهادي رقم 72 ص 768.

زيادة يقتضيها السياق، ويؤيدها تمييز الناسخ ما بعدها في الأصل العتيق بخط مختلف. جميع الأصول المخطوطة: (أو) بدل (إلا) وأصلحتها من المناهي للمرتضى. والاستهلال شأنان من شؤون النساء الخاصة. والمقصود بالاستهلال هنا: رفع المولود صوته بالبكاء؛

في

والرضاع

علامة على حياته.

34