101. المناهي بتعليقات أبي مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني
الجزء ١ · صفحة ٣٦35
[162] ونهى أن يُصَدِّق الرَّجلُ ولده أو امرأته على جاره (110).
(111)
[163] ونهى أن يُصَدِّق الرَّجلُ ولدَه السَّفية على جيرانه ([164] ونهى أن تأبى المرأة على زوجها حتّى يفعل ذلك (112). [قال أبو
مالك: (113) هذا أدب، بلا تحريم.
(114)
[165] ونهى الرجل أن يُرْدِفَ على دابَّةٍ امرأةً لا يملكها، قل أو
[166] ونهى أن يلي المرأة في مركبها غير زوجها، أو ذي محرم، إذا لم يكن معها نساؤها.
[167] ونهى المرأة أن تستعين بالرّجل ليحملها على دابتها (115).
[168] ونهى الرجل أن يلي ذلك من غير نسائه.
[169] ونهى أن تلج المرأة المتهمة على امرأة ليس معها ذو محرم أو زوج (16)، وقال: لا تلج عليها حتى يكون معها من يأمنُ به منها ويرد
عليهما سوء الظَّنِّ.
المناهي للمرتضى ابن الهادي رقم 73 ص 768.
انظر: الضياء للعوتبي 4 363. والله أعلم بصحة هذا الحديث.
انظر: الضياء للعوتبي 4/ 363.
كذا في جميع الأصول، ولم أفهم المراد.
(109)
(11)
(111)
(112)
(113)
زيادة يقتضيها السياق، ويؤيدها تمييز الناسخ لما بعدها في الأصل العتيق بخط مختلف.
(114) المناهي للمرتضى ابن الهادي رقم 74 ص 768.
(110)
المناهي للمرتضى ابن الهادي رقم 75 ص 768.