101. المناهي بتعليقات أبي مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني
الجزء ١ · صفحة ٣٧36
[17] ونهى أن تلج المرأة المذكرة من النساء على امرأة تؤمن بالله
واليوم الآخر (17)، وإن كان معها الزوج وذو المحرم. قال: ألا ومسلوب ومحلوق ومضروب المؤنَّثُ من الرّجال، والمذكَّرةُ من النِّساء. فإن انتهيا وإلَّا فالحبس والوبال، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أن يُحْبَسا ويُوْثَقَا حتّى يفيئا إلى أمر الله، أو يموتا المؤنَّث من الرّجال، والمذكرة من النساء. [11] ونهى المرأة أن تلبس لباس الرجال، أو تَشَبَّه
تمشي مشي الرّجال، وتَكَلَّمَ بكلام الرجال (18).
وأن بهم،
[172] ونهى الرّجل أن يتشبه بالمرأة في لباسها، وفي كلامها، وأن
تَشَبَّه المرأة بالرجال، وقال: لعن الله من فعل ذلك من الرجال والنساء (19).
[173] ونهى
أن
يحملها على معصية الله (121).
تعصي (120) المرأة زوجها في شيء يهواه منها ما لم
[174] ونهى المرأة أن تَمْنَعَ نفسها من زوجها إذا جاءها، ولو كانت
(ادد)
على قَتَبٍ (122).
المناهي للمرتضى ابن الهادي رقم 77 ص 769.
المناهي للمرتضى ابن الهادي رقم 78 ص 769.
المناهي للمرتضى ابن الهادي رقم 79 ص 769.
المناهي للمرتضى ابن الهادي رقم 81 ص 770.
في المناهي للمرتضى: تُقصي.
المناهي للمرتضى ابن الهادي رقم 82 ص 770.
المنهيات للترمذي رقم 60 ص 130. وانظر: الضياء للعوتبي 14/ 326.
(116)
(117)
(118)
(114)
(120)
(121)
(122)