101. المناهي بتعليقات أبي مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني
الجزء ١ · صفحة ٣٨37
[175] ونهى أن تَزَيَّن المرأةُ لغير زوجها، فإن فعلت ذلك كان حقًا
على الله أن يحرقها بالنَّار (123).
[176] ونهى أن تَطَيَّب المرأة لغير زوجها (124).
[17] و [نهى] أنْ تَخْرُجَ من بيت زوجها إلا بإذنه، فإن خرجت
بغير إذنه لَعَنَتْها ملائكة الله في الأرض والسماء (125).
[178] ونهى أنْ تَكَلَّمَ المرأة مع غير زوجها، أو ذو (126) محرم، إلَّا
خمس /6 / كلماتٍ ما لا بُدَّ لها منه
ذو
(128)
[179] ونهى أن يدخل الرّجل على امرأةٍ إلا بإذن زوجها، وإن كان
محرم
[10] ونهى أن تسافر المرأة إلَّا مع زوج أو ذي محرم (129). فقيل للحسن: ومَن المَحْرَم (130)؟ فقال: النَّسيب الصَّالح، تخرج معه وتسافر معه
فيما لا بُدَّ لها منه.
(123)
المنهيات للترمذي رقم 58 ص 127.
(124)
(190)
(126)
(127)
المنهيات للترمذي رقم 57 ص 126. ولفظه فيه: نهى أن تتطيب المرأة للمسجد».
المنهيات للترمذي رقم 56 ص 124.
كذا قي الأصل، والسياق يقتضي الجر: ذي محرم.
المنهيات للترمذي رقم 59 ص 128. ولفظه فيه: نهى أن تتكلم المرأة مع غير زوجها أو ذي رحم
غير محرم إلا خمس كلمات فيما لا بد منه».
(128)
(12) كذا في الأصل، والسياق يقتضي النصب: ذا محرم.
(129)
المنهيات للترمذي رقم 134 ص 220.