المناهي بتعليقات أبي مالك غسان بن محمد الصلاني سلطان بن مبارك بن حمد الشيباني

101. المناهي بتعليقات أبي مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني

الجزء ١ · صفحة ٣٨

37

[175] ونهى أن تَزَيَّن المرأةُ لغير زوجها، فإن فعلت ذلك كان حقًا

على الله أن يحرقها بالنَّار (123).

[176] ونهى أن تَطَيَّب المرأة لغير زوجها (124).

[17] و [نهى] أنْ تَخْرُجَ من بيت زوجها إلا بإذنه، فإن خرجت

بغير إذنه لَعَنَتْها ملائكة الله في الأرض والسماء (125).

[178] ونهى أنْ تَكَلَّمَ المرأة مع غير زوجها، أو ذو (126) محرم، إلَّا

خمس /6 / كلماتٍ ما لا بُدَّ لها منه

ذو

(128)

[179] ونهى أن يدخل الرّجل على امرأةٍ إلا بإذن زوجها، وإن كان

محرم

[10] ونهى أن تسافر المرأة إلَّا مع زوج أو ذي محرم (129). فقيل للحسن: ومَن المَحْرَم (130)؟ فقال: النَّسيب الصَّالح، تخرج معه وتسافر معه

فيما لا بُدَّ لها منه.

(123)

المنهيات للترمذي رقم 58 ص 127.

(124)

(190)

(126)

(127)

المنهيات للترمذي رقم 57 ص 126. ولفظه فيه: نهى أن تتطيب المرأة للمسجد».

المنهيات للترمذي رقم 56 ص 124.

كذا قي الأصل، والسياق يقتضي الجر: ذي محرم.

المنهيات للترمذي رقم 59 ص 128. ولفظه فيه: نهى أن تتكلم المرأة مع غير زوجها أو ذي رحم

غير محرم إلا خمس كلمات فيما لا بد منه».

(128)

(12) كذا في الأصل، والسياق يقتضي النصب: ذا محرم.

(129)

المنهيات للترمذي رقم 134 ص 220.