النظرية الفقهية والنظام الفقهي
الجزء ١ · صفحة ١٬٠٠٨1008
أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية النظرية الفقهية والنظام الفقهي
2 ـ وأما حديث ابن عباس: فيرويه عنه، طاوس، وله عن طاوس طرق عديدة، بألفاظ متقاربة منها:
_ i
ب -
-?
د-
هـ -
ما جاء عن طريق وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى يستوفيه». قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: دراهم
طعاماً
أن يبيع الرجل نهى بدراهم، والطعام مرجا).
وعن عمرو بن دينار عن طاوس، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه». قال ابن عباس: (وأحسب كل شيء مثله» (2).
وعن وكيع، عن سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله». فقلت لابن عباس: لِمَ؟ فقال: «ألا يتبايعون بالذهب، والطعام مُرْجَاً (3)
:
تراهم
وعن سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار، سمع طاوساً يقول: سمعت ابن عباس ا يقول: «أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: فهو الطعام أن يباع حتى يقبض». قال ابن عباس: «ولا أحسب كل شيء إلا مثله» (4).
وعن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه». قال ابن عباس: (وأحسب كل شيء بمنزلة
الطعام» (5).
3 - وأما حديث أبي هريرة: فيرويه سليمان بن يسار، عن أبي هريرة - مرفوعاً - بلفظ: «من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله» (6).
(1) البخاري، الصحيح، كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة برقم (2132)، ج 4، ص 439. (2) مسلم، صحيح مسلم كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، برقم (3815)، ج 10، ص 408، - مع شرح النووي. وأبو داود، السنن، كتاب البيوع، باب: في بيع الطعام قبل أن يستوفى، برقم (3497)، ص 39 - 540، والترمذي، السنن، كتاب: البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى تستوفيه، ج 5، ص 233 - مع شرحه عارضة الأحوذي ـ، وابن ماجه، السنن، كتاب التجارات باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض برقم (227)، ج 3، ص 50، مع شرح السندي، وآخرون. (3) مسلم صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، برقم (3818)، ج 10، ص 409، بشرح النووي، وأبو داود، كتاب: البيوع، باب: في بيع الطعام قبل أن يستوفى، برقم (3496)، ص 539.
(4) البخاري، الصحيح، كتاب البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك، برقم (2135، ج 4، ص! بشرحه فتح الباري، والنسائي، السنن، كتاب البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى، برقم (3496).
- 441
(5) مسلم، صحيح مسلم، كتب: البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض، برقم (3817)، ج 10، ص 408 - 409، وابو داود، كتاب البيوع، باب: في بيع الطعام قبل أن يستوفى، برقم (3497)، ج 3، ص 281 - 282. (6) مسلم، صحيح مسلم كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم (3826)، ج 10، ص 411، - بشرح النووي -؛ وقد انفرد به من بين الكتب الستة، يُنْظُرُ: المزي، تحفة الأشراف، رقم (13458).