النظرية الفقهية والنظام الفقهي: أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية (الموسم العاشر) مجموعة باحثين

النظرية الفقهية والنظام الفقهي

الجزء ١ · صفحة ١٬٠٢٦

1026

أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية النظرية الفقهية والنظام الفقهي

خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من طعام الجار)، فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم

"

قبل أن يستوفوها، فدخل زيد بن ثابت، ورجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مروان بن الحكم، فقالا: أتحل الربا يا مروان؟ فقال: أعوذ بالله وما ذاك؟ فقالا: هذه الصكوك تبايعها الناس بيع ثم باعوها قبل أن يستوفوها فبعث مروان الحرس يتبعونها، ينزعونها من أيدي الناس، ويردونها إلى أهلها (2).

وقد اختلف أهل العلم في حكم بيع مثل هذه العطايا قبل قبضها، وهاك بيان ذلك:

أولاً: عرض مذاهب أهل العلم في عطايا السلطان قبل القبض اختلف العلماء في بيع عطايا السلطان قبل القبض على قولين:

القول الأول: إن بيعها قبل قبضها جائز. وإلى هذا ذهب الإباضية والمالكية (4) والشافعية (5).

(6)

(7)

وبهذا قال زيد بن ثابت، وابن عمر ما، وحكي عن الشعبي.

القول الثاني: منع بيع العطاء قبل قبضه.

وهو مذهب الحنفية)، والحنابلة، إلا أن بعض الحنفية استثنى من المنع بيع حظوظ الأئمة، فقال بجوازها؛ لأن مال الوقف قائم في يد المتولي

(11)

(10)

(1) الجار: بتخفيف الراء المراد به هنا على ساحل بحر القلزم بينها وبين المدينة يوم وليلة. ويطلق الجار على الفرضة التي ترفأ إليها السفن في هذه المدينة. وقد أغرب من فسرها بالقريب المجاور، وقد ذكرها بعض الأعراب في قوله:

وليلتنا بالجار والعيس بالفلا يُنْظُرُ: الحموي، معجم البلدان، ج 2، ص 92، وج 1، 371.

معلقة أعضادها بالـ

أخرجه مالك، الموطأ، كتاب البيوع، باب العينة وما يشبهها برقم (1317)، ج 6، ص 282، مع شرحه المنتقى. (3) الحضرمي مختصر الخصال، ص 141.

(4) القيرواني، النوادر والزيادات، ج 6، ص 32، وابن عبد البر، الاستذكار، ج،19، ص 267، والباجي المنتقى، ج 6، ص 282، وعياض، إكمال المعلم، ج 5، ص،152، وابن العربي، القبس، ج 3، ص 263، والقرافي الذخيرة، ج 5، ص 145.

(5) الشافعي، الأم، ج 3، ص 423، والبيهقي، معرفة السنن والآثار، ج 4، ص 351،والرافعي، فتح العزيز، ج 4، ص 299. (6) ابن عبد البر، الاستذكار، ج،19، ص 266، والبيهقي، السنن الكبرى، ج 5، ص 314 ومعرفة السنن والآثار، ج 4، ص 351. (7) البيهقي، السنن الكبرى، ج 5، ص 314.

4 -

(8) الشيباني، موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني، ج 3، ص 300، - مع شرحه التعليق الممجد والكندهلوي، أوجز المسالك، ج 11، ص 204، والحصكفي، الدر المختار، ج 7، ص 32 - مع رد المحتار - وابن عابدين، رد المحتار، ج 7، ص 32.

(9) المرداوي، الإنصاف، ج 4، ص 302، والبهوتي، كشاف القناع، ج 3، ص،192، وابن النجار منتهى الإرادات، ج 3، ص 265. (10) حظوظ جمع حظ بالحاء المهملة والظاء المشالة أي النصيب المرتب له من الوقف ابن عابدين، رد المحتار، ج 7، ص 32.

(11) الحصكفي، الدر المختار، ج 7، ص 32، - مع رد المحتار، وابن عابدين رد المحتار، ج 7، ص 32.