النظرية الفقهية والنظام الفقهي
الجزء ١ · صفحة ١٬١١٢1112
أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية النظرية الفقهية والنظام الفقهي
يقع عبؤها في البساتين المشتركة)، وإذا دعت الحاجة إلى قطع هذه الأشجار فمن يتولى ذلك (2).
وكيف يتم استئجار رجل للقيام بغرس معلوم في موضع معلوم (3)؟ وإذا احتاج لتسوية موضع للغرس فكيف يتم تحديد أجرته؟ بوزن معلوم أو كيل أو صفة محددة، وبثمن عاجل أو آجل. وإن اتفقا على أن يعطى عراجين معلومة فهل يجوز ذلك؟ وكيف يضبط هذا العطاء (5).
وقد يشترك بعض الناس في بعض الأشجار، فيدرك بعضها ويتأخر البعض، ويختلفون في استحقاق الثمار المدركة لمن يكون، وكيف يأخذ كل شريك نصيبه منها؟ (6).
وفي مجال الماء والانتفاع به تفصيل يدعو إلى العجب، سواء منه ماء الأمطار أم ماء الأودية
والمساقي.
فقد أفاض في من له الحق في الانتفاع بماء المطر، وهل تصح الشركة فيه، وفي ماء المواجن وأشباهها مما يختزن فيها ماء المطر، ومن يحق له الانتفاع به ومن يملك تلك المياه (8). وإذا تمت عمارة الأرض بماء المطر، فكيف يستحق الناس هذه العمارة)؟ وإذا مرّ ماء المطر السائل بأرض أحد، كيف يستفيد منه، وهل له الحق في احتجازه عن الناس (10)؟
وتطرق لاستغلال ماء الوادي وكيفية تصريفه، وتوسعة مصارفه، ووضع الحواجز في مسار الماء). ثم فصل ضبط مقاسم الماء إذا فسدت أو اختلطت، ولم يتميز حق كل واحد من المستفيدين من ذلك الماء، كيف يتم إصلاح ما فسد من هذه المقاس؟ وقد يكون الماء حقاً تابعاً للأرض، إذا اشتراها أحد وفيها مصرف، لكن لا يبلغها الماء إلا بالمعالجة، فكيف يصل
(12)
صاحب الأرض إلى حقه
(13)
(1) أبو العباس، القسمة، ص 275.
(2) المصدر السابق، ص 276.
(3) المصدر السابق، ص 1
(4) المصدر السابق، ص
(5) المصدر السابق، ص 1
277
277
277
(6) المصدر السابق، ص 278.
(7) المصدر السابق،
ص
283
(8) المصدر السابق، ص 283.
(9) المصدر السابق، ص 284.
285
(10) المصدر السابق، ص (11) المصدر السابق، ص 287 - 290
(12) المصدر السابق، ص
(13) المصدر السابق، ص
292
299