النظرية الفقهية والنظام الفقهي: أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية (الموسم العاشر) مجموعة باحثين

النظرية الفقهية والنظام الفقهي

الجزء ١ · صفحة ١٬١١٧

فقه العمارة في كتاب (القسمة وأصول الأرضين)

د. مصطفى بن صالح باجو

1117

117|

وإطلالة على فهرس الكتاب تعطي صورة عن مضمون الكتاب، إذ افتتح الكتاب بالبحر وحريمه. وحريم النهر والبئر والمسجد، والأفلاج.

وفصل أحكام الفلج إذا حصل به ضرر أو كسر، ثم حكم دخول السيل أراضي الناس. وقسمة ماء الفلج. وتوسعة الفلج وحكم حفر الأفلاج، وجباة الفلج، وتحويل السواقي وإخراجها في الحقول وتنقية سواقي الماء وبيان حريمها. وكبسها، والبناء على السواقي والأفلاج. وفتح تفريعات في الفلج، وهو ما يعرف بالإجالة والأجائل)، وسدّها.

ثم حكم الانتفاع بماء الفلج لغير أهله. شرباً أو بيعاً أو غير ذلك. وضمان ماء الفلج.

(3)

ثم عرج إلى أحكام النخيل وبيان أنواعها مثل العواضد (2) والوقائع) والطرق وأنواعها، في المنازل والأموال والمقابر، وحريم كل نوع، وأحكام الميازيب وإحداث الناس في الطرق وأحكامها وصرف المضار عنها، ومن يلزمه إصلاح الطريق.

ثم الميازيب وأحكامها، والجدر في الأموال، والكنف والبلاليع، ومضارها.

ولم يهمل الحديث عن أحكام أهل الذمة في البناء، وحقوق السكان في الأدوار السفلى والأدوار العليا. وفسل النخل في العمائر وفي مال الغير والمال المشترك، وسماد الأرض وما تعلّق بذلك من

أحكام.

وفي الجزء التاسع عشر: أفاض في أحكام المساجد وحقوقها وحريمها وبنائها وهدمها، وفي عمارتها وترميمها، وأموال المساجد وما تعلّق بها من أحكام. ثم فصل أحكام الرموم ومن يستحقه، وكيف تتم قسمته بين أهله، وحكم زراعة الرموم والعمارة فيها، وما يجوز من الإحداث فيها وما لا يجوز.

وتعرض للمال المباح، والصوافي والمعادن، وأحكام هذه الأموال وكيفية الانتفاع بها، وقسمتها بين مستحقيها. وعرج بعدها للوديان ومجاري السيول وما ينبت فيها، ولأحكام الجبال والموات من

الأرض والصحاري.

(1) الإجالة: تجمع على أجائل، وهي في اللغة بمعنى التحويل. وهي خوخة أو فتحة تفتح في ساقية الفلج عند أهل عُمان بغرض أخذ الماء وتصريفه لسقي الغروس والمزروعات، وفي نظام الأفلاج أحكام دقيقة في ما يتعلق بفتح الإجالة وسدّها. وتُدعى

بالتعبير العامي «لجَّالَة». ينظر: الكندي؛ أحمد المصنف،،71/ 17، 114.، معجم مصطلحات الإباضية، مصطلح: الإجالة. (2) العواضد، جمع عاضد، يقال: نخلة عاضد وعاضدية، ومعضدة هي النخلة التي تنبت على حاشية الساقية وجانبها، لا تحتاج إلى سقي، فهي تستفيد من قربها من ساقية الفلج. ينظر الخراسيني، فواكه العلوم 381/ 02، معجم مصطلحات الإباضية، مصطلح: العاضدية.

(3) الوقائع: جمع وقيعة، والنخلة الوقيعة هي النخلة في ملك الغير لا حق لها في الأرض، فإذا سقطت لا يحق لصاحبها أن يغرس مكانها فسيلة جديدةً. ينظر: معجم مصطلحات الإباضية مصطلح: النخلة الوقيعة.