النظرية الفقهية والنظام الفقهي: أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية (الموسم العاشر) مجموعة باحثين

النظرية الفقهية والنظام الفقهي

الجزء ١ · صفحة ١٬١٩١

كتاب (الجامع) لابن بركة والنظرية الفقهية

ناصر بن خلفان بن خميس البادي

1191

(1)

بذلك؛

- حفظ النسل والنسب والعرض: قال ببطلان اشتراط تملك الولاء والنسب في صفقة البيع، قال: والذي عندي - والله أعلم - أن خبر بريرة كان شرطه غير جائز؛ لأنه اشترط ما لا يجوز تملكه، وهو الولاء الذي جعله النبي كالنسب.)، فيرى أن النسب أقدس من التلاعب به في صفقات البيع والشراء. كما قال بعدم جواز زواج الرجل بامرأة زنا بها أو نظر إلى فرجها مستمتعاً حفاظاً على الأعراض من الهتك والأنساب من الاختلاط، وأنكر على من أباح زواج الزاني بمزنيته، أو زواج الرجل بمن نظر إلى فرجها استمتاعاً وشهوة). وقال: «النساء محرمات الفروج إلا بما أحلهن الله تعالى من نكاح أو ملك يمين» (3). وقال كذلك بتحريم بيع لبن النساء في الأسواق محلوباً؛ لاشتراك

الأطفال فيه، واشتراكهم في الأنساب، حيث يتفرقون فلا يعرف النسب، فتكثر الشبهة في النكاح). - حفظ المال: قال عن المسلم الذي أجبره الجبار أو الكافر المتسلط على قول كلمة الكفر وإلا أخذ ماله: «فإن قال قائل: فإن خاف أن يأخذ ماله، أو كان من عادة الكافر ذلك أو الجبار، هل له أن يقول ذلك؛ ليخلص ماله عنده ويسلم به؟ قيل له: إن كان ما يأخذه من ماله يؤديه إلى وهلاك عياله، فله أن يقول». وقال في معرض الحديث عن السمن الذائب تقع فيه النجاسة، يجوز استخدامه لإيقاد السراج من دون الأكل: «ولو جاز الانتفاع به ما أمرنا ـ أي الرسول صلى الله عليه وسلم - بإراقته، وهو ينهى عن إضاعة المال»).

هلاكه

- الحاجيات وهي المقاصد التي تدعو الحاجة إليها، ولكنها لا تتوقف عليها الحياة كما هو الحال في المقاصد الضرورية، ومثالها في رخص التخفيف رخصة قصر الصلاة في السفر. قال في معرض الحديث عن صلاة السفر: وقصر الصلاة في أيّ، سفر، كان المسافر في سفره طائعاً أو عاصياً، إذا كانت الصلاة عليه في جميع أحواله» (3).

- التحسينيات وهي المقاصد التي يحسن بها نظام الحياة، مثل التطيب والتزين والتنظف والتجمل). ومثاله ما قال في الاستنجاء: «فإذا وجد الإنسان الماء لم يكن له استعمال غيره؛ لأن فيه غاية الاستطابة؛ لأن النبي أراد بالاستنجاء الاستطابة، وبالماء أبلغ الاستطابة والتنظيف» (10).

(1) ابن بركة، الجامع، 20/ 1. (2) المصدر السابق، 133/ 2.

(3) المصدر السابق، 141/ 2.

(4) المصدر السابق، 546/ 2.

(5) المصدر السابق، 190/ 1.

(6) المصدر السابق، 383/ 1.

(7) الخادمي، تعليم أصول الفقه، ص 426. (8) ابن بركة، الجامع، 575/ 1.

(9) الخادمي، تعليم أصول الفقه، ص 426. (10) ابن بركة، الجامع، 284/ 1.