النظرية الفقهية والنظام الفقهي: أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية (الموسم العاشر) مجموعة باحثين

النظرية الفقهية والنظام الفقهي

الجزء ١ · صفحة ١٬٢٧٥

التنظير الفقهي في المدارس الفقهية

د. عبد العزيز العوضي

1275

الفصل الثالث: في الأسماء العرفية.

الفصل الرابع: في الأسماء الشرعية.

الفصل الخامس: في اللفظ المفيد وغير المفيد.

الفصل السادس: في طريق فهم المراد من الخطاب على الجملة

الفصل السابع: في المجاز والحقيقة» (180/ 1).

القِسْمُ الأَوَّلُ مِنْ الفَنِّ الأَوَّلِ مِنْ مَقاصِدِ القُطْبِ الثَّالِثِ فِي المُجْمَلِ والمُبَيَّنِ: وَلِنَشْتَغِلْ بِالمَقاصِدِ وَهِيَ: كَيْفِيَّةُ اقْتِباسِ الأَحْكامِ مِنْ الصِّيَغ والألْفاظِ المَنْطُوقِ بِهَا، وَهِيَ أَرْبَعَةُ أقسام»، (492/ 1).

القِسْمُ الثّانِي مِنْ الفَنِّ الأَوَّلِ فِي الظَّاهِرِ والمُؤَوَّلِ»، (8/ 2).

القِسْمُ الثَّالِثُ: فِي الأَمْرِ، والنَّهْيِ فَنَبْدَأُ بِالأَمْرِ، فَتَقُولُ: أَوَّلا فِي حَدِّهِ، وَحَقِيقَتِهِ، وَثَانِياً فِي صِيغَتِهِ، وَثَالِثاً فِي مُقْتَضاهُ مِنْ الفَوْرِ والتَّراخِي أَوْ الوُجُوبِ أَوْ النَّدْبِ، وَفِي التَّكْرارِ، والاتحادِ، وَإِثْبَاتِهِ.

النَّظَرُ الأَوَّلُ: فِي حَدِّهِ، وَحَقِيقَتِهِ»، (13/ 2).

«النَّظَرُ الثَّانِي: فِي الصِّيغَةِ، وَقَدْ حَكَى بَعْضُ الأُصُولِيِّينَ خِلافاً فِي أَنَّ الْأَمْرَ هَلْ لَهُ صِيغَةُ؟ وَهَذِهِ التَّرْجَمَةُ خَطَةٌ، فَإِنَّ قَوْلَ الشارع: أَمَرْتُكُمْ بِكَذا، أَوْ أَنْتُمْ مَأْمُورُونَ بِكَذا، أَوْ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ: أُمِرَتْ بِكَذا. كُلُّ ذَلِكَ صِيَغ دالَّةٌ عَلَى الأَمْرِ، وَإِذا قالَ: أَوْجَبْتُ عَلَيْكُمْ أَوْ فَرَضْتُ عَلَيْكُمْ، وَأَمَرْتُكُمْ بِكَذا، وَأَنْتُمْ

مُعاقَبُونَ عَلَى تَرْكِهِ» (29/ 2).

«النَّظَرُ الثَّالِثُ فِي مُوجَبِ الأَمْرِ، وَمُقْتَضاهُ مُوجَبُ الأَمْرِ، وَمُقْتَضَاهُ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الفَوْرِ، والتَّراخِي والتَّكْرارِ، وَغَيْرِهِ وَلا يَتَعَلَّقُ هَذا النَّظَرُ بِصِيغَةٍ مَخْصُوصَةٍ»، (60/ 2).

القِسْمُ الرّابِعُ مِنْ النَّظَرِ فِي الصِّيغَةِ القَوْلُ فِي العام والخاص، وَيَشْتَمِلُ عَلَى مُقَدِّمَةٍ، وَخَمْسَةِ أبواب: المُقَدِّمَةُ: القَوْلُ فِي حَدِّ العام، والخاص»، (63/ 2).

«أَمّا الأَبْوابُ فَهِيَ خَمْسَةٌ: البابُ الأَوَّلُ: فِى أَنَّ العُمُومَ هَلْ لَهُ صِيغَةٌ أَمْ لا؟ واخْتِلافُ المَذاهِب فيهِ. البابُ الثَّانِي: فِي تَمْيِيزِ ما يُمْكِنُ دَعْوَى العُمُوم فِيهِ عَمَّا لا يُمْكِنُ البابُ الثَّالِثُ فِي تَفْصِيل الأَدِلَّةِ المُخَصَّصَةِ. البابُ الرّابِعُ فِي تَعارُضِ العُمُومَيْنِ. الباب الخامس: في الاستثناء،

والشَّرْطِ»، (203/ 2).