النظرية الفقهية والنظام الفقهي: أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية (الموسم العاشر) مجموعة باحثين

النظرية الفقهية والنظام الفقهي

الجزء ١ · صفحة ١٬٣٣٣

كتاب (جمل العلم والعمل للشريف المرتضى

الشيخ هلال بن حسن اللواتيا

1333

أقول: روى التفصيل ولكنه أفتى بغيره.

قال: «والسلطان المحق أحق بالإمامة في كل موضع إذا حضر، وصاحب المنزل في منزله، وصاحب المسجد في مسجده، فإن لم يحضر أحد ممن ذكرناه أم بالقوم أقرأهم، فإن تساووا فأعلمهم بالسنة، فإن تساووا فأسنهم، وقد روي أنه إذا تساووا فأصبحهم وجهاً».

أقول: أفتى بالأسن وروى بالأصبح، فهو لم يعتمده في الفتوى.

قال: «ولا يقرأ المأموم خلف الإمام الموثوق به في الركعتين الأوليين في جميع الصلوات من ذوات الجهر والإخفات، إلا أن تكون صلاة جهر لم يسمع المأموم قراءة الإمام فيقرأ لنفسه، وهذا أشهر أنه لا يقرأ في ما يجهر فيه ويلزمه القراءة في ما خفت فيه الإمام، وروي في ما خفت فيه، فأما الأخيرتان فالأولى أن يقرأ المأموم أو فيهما، يسبح أنه ليس عليه ذلك». وروي

الروايات، وروي

أنه بالخيار

أقول: قد هنا باتباع الأشهر بين الأصحاب. صرح

قال: «ومن فاتته صلاة كسوف وجب عليه قضاؤها إن كان القرص انكسف كله، فإن كان بعضه لم يجب عليه القضاء، وقد روي وجوب القضاء على كل حال».

أقول: أفتى بعدم وجوب القضاء وروى الوجوب ولم يعتمده في الفتوى.

قال: «وإن لم يمكن الصلاة على الوجه الذي وصفناه وجب الصلاة بالإيماء: ينحني للركوع، ويزداد في انحناء السجود. وقد روي أن الصلاة عند اشتباك الملحمة والتقارب والتعانق تكون

بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد».

أقول: أفتى بصلاة الإيماء، وروى صلاة التهليل والتكبير.

قال: «والمشي خلف الجنازة وعن يمينها وشمالها، وقد روي جواز المشي أمامها».

أقول: فتواه بالتجانب للجنازة، وروى جواز المشي أمامها من دون أن يفتي به.

قال: «القاضي مخير بين المتابعة والتفريق، وقد روي: إن كان عليه عشرة أيام أو أكثر منها كان مخيراً في الثمانية الأولى بين المتابعة والتفريق ثم يفرق ما بقي ليقع الفصل بين الأداء

والقضاء».

أقول: فتواه فيمن يقضي صلاته بالتخيير بينما روى التفصيل الذي تركه.

قال: «ولا زكاة في شيء سوى ذلك ولا في عروض التجارة، وقد روي أنه إن طلبت أمتعة التجارة من صاحبها بوضيعة فلا زكاة عليه، وإن طلبت بربح أو برأس المال فأخر بيعها فعليه زكاة، سنة مؤكدة غير واجبة.