النظرية الفقهية والنظام الفقهي: أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية (الموسم العاشر) مجموعة باحثين

النظرية الفقهية والنظام الفقهي

الجزء ١ · صفحة ٣٢٣

نظرية العقود من حيث الكليات والمقاصد والخصائص والآثار

أ. د. علي محيي الدين القره داغي

323

المبحث الخامس: آثار العقود، ومقتضياتها الأصلية والتبعية ومدى جواز تجاوزها بالشروط

الفرع الأول: التعريف بالآثار التي تترتب على العقود (1)

(2)

الأثر لغة: له عدة معانٍ، منها: بقية الشيء، والتبعية، والخبر، قال السيد شريف: «الأثر له ثلاثة معان: الأول: بمعنى النتيجة وهو الخاص من الشيء، والثاني: بمعنى العلامة، والثالث: بمعنى الجزء»، والمقصود به هنا هو المعنى الأول، فآثار العقود هي ما يترتب عليها ويحصل منها من حقوق وواجبات للمتعاقد، فكل عقد من العقود له أثره الخاص، فإنشاء البيع يترتب عليه نقل ملكية المبيع إلى المشتري، والثمن إلى البائع، كما يترتب عليه إلزام البائع والمشتري بتنفيذ العقد، ومسؤوليتهما نحو هذا التنفيذ، وكذلك الأمر في عقد الإيجار حيث يترتب عليه في حق انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، وحق المؤجر في تملك ثمن الإجارة كما يترتب عليه إلزام كل منهما بتنفيذ هذا التعهد بكل الوسائل المتاحة، وهكذا الأمر في النكاح حيث يترتب عليه حقوق وواجبات للطرفين، وقد يكون المستفيد أحد العاقدين، كما في الهبة حيث يترتب عليها انتقال ملكية الموهوب إلى الموهوب له من دون مقابل، وهكذا فكل عقد تترتب عليه آثاره الخاصة بحسب طبيعته والغرض الذي أنشئ من أجله، والفقهاء المسلمون ذكروا لكل عقد آثاره، وفي الغالب يسمونها أحكام العقد، وهي على قسمين: آثار، أو أحكام أصلية، مثل ثبوت الملك للمشتري في المبيع وللبائع في الثمن بالنسبة للبيع، وحق انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، وانتقال ملكية البدل إلى المؤجر بالنسبة للإجارة وهكذا.

وآثار تبعية (أو أحكام (تبعية وهي وجوب تسليم المبيع والثمن بالنسبة للبيع، ووجوب تسليم العين المؤجرة والبدل هكذا.

وكذلك ذكر الفقهاء أحكام وآثار العقد الصحيح، أو الباطل أو الفاسد، أو الموقوف، أو اللازم - عند من يقول بهذه التقسيمات كما سبق (4) ـ، فلنذكر نصوصاً لهم ليتضح لنا تكييفهم الفقهي لهذه المسألة، وأسلوبهم في المعالجة، يقول الكاساني: (وأما حكم البيع فلا يمكن الوقوف عليه إلا

(1) يطلق الأحكام في الفقه بمعنيين أحدهما: الحكم الأصولي الشامل للإيجاب والغرض والندب والتحريم والكراهة، والإباحة، والسبب والمانع والشرط والصحة والبطلان والفساد والمعنى الثاني: الآثار المترتبة على العقد مثل نقل الملكية في عقد البيع، وهكذا.

(2) القاموس المحيط. (375/ 1). والمصباح المنير (7/ 1). وكشاف اصطلاحات الفنون (65/ 1). (3) التعريفات، ص 8.

(4) يراجع في ما يتعلق بهذه الأقسام. 151: مبدأ الرضا في العقود - دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي ـ، ط، دار البشائر

ص

الإسلامية ببيروت، ط الثانية، 1423 هـ/2002 م.