النظرية الفقهية والنظام الفقهي: أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية (الموسم العاشر) مجموعة باحثين

النظرية الفقهية والنظام الفقهي

الجزء ١ · صفحة ٤٥٩

معالم نظرية الاحتياط الفقهي

د. إلياس بلكا

459

هذه

هي

وعلى هذا فإن ابن حزم يتفق مع أكثر العلماء في أن الأصل في الاحتياط أن يكون مندوباً، أي القاعدة في الاحتياط: أن يحمل على الاستحباب. لكنهم يختلفون في الزائد على هذا القدر المشترك، فابن حزم يقول: الاحتياط لا يمكن إلا أن يكون مندوباً، فهذا أصله بإطلاق. وغيره يقول: الاحتياط في أكثر الأحيان يستحب، لكنه قد يجب في بعض الحالات.

والخلاصة أن ابن حزم يقول بمشروعية قسمين من الاحتياط: الاحتياط للحكم، والاحتياط لمناط الحكم. ولا يقول بمشروعية الاحتياط لمآل الحكم. ثم يرى أن الاحتياط لمناط الحكم قد يندب وقد يجب، أما الاحتياط للحكم فإنه لا يجوز إلا أن يكون مستحباً.

وبهذا يظهر أن دائرة الخلاف بين الجمهور وابن حزم في ما يتعلق بالاحتياط ليست بالسعة التي قد تظن، بل يوجد قسم مهم لا خلاف فيه لابن حزم.

الإمامية:

كذلك يحتج الإمامية بالاحتياط، ويرونه دليلاً صحيحاً، وقد تقدمت بعض أدلتهم). ومنها: العقل، فسيرة العقلاء تقبل الاحتياط؛ لذلك كلما احتمل أمر ما التكليف وعدمه كان الأحوط هو مراعاة جانب التكليف، لكن هذا لا يطرد؛ لأن قاعدة أخرى هي البراءة الشرعية دلت على عدم

وجوبه

(2)

يقول الشيخ الأنصاري في مكانة الاحتياط بين الأدلة: اعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرع، فإما أن يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظن فإن حصل له الشك فالمرجع فيه القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل، وتسمى الأصول العملية، وهي منحصرة في الأربعة؛ لأن الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا. وعلى الثاني فإما أن يمكن الاحتياط أم لا. وعلى الأول فإما أن يكون الشك في التكليف أو المكلف به. فالأول مجرى الاستصحاب. والثاني مجرى التخيير. والثالث مجرى أصالة البراءة. والرابع مجرى قاعدة الاحتياط … » (3).

ويبين الشيخ النجفي مراتب الاستدلال، وموقع الاحتياط منها، فيقول: وظيفة الفقيه الفحص

أن

معاً

عن الأحكام الشرعية وتحصيل العلم الوجداني به إن أمكن له ذلك، وإن لم يمكنه ذلك فلا بد يلجأ إلى الظن الخاص أو الظن المطلق .. وإن عجز الفقيه في مورد عن العلم والظن بقسميه فحينئذ يرجع إلى قواعد خاصة قررت للفحص عن وظيفة المكلف حين يفقد العلم والظن المعتبر بالأحكام. وتلك القواعد تسمى الأصول العملية .. (أهمها الأصول الأربعة البراءة، والاشتغال أو

(1) راجع في أدلة الاحتياط، ومناقشة ما قد يعارضها: المحكم في أصول الفقه، لمحمد سعيد الحكيم، 109/ 3 فما بعدها. (2) المعالم الجديدة للأصول لمحمد باقر الصدر، ص 185 فما بعدها. (3) فرائد الأصول: 24/ 1 - 25.