النظرية الفقهية والنظام الفقهي
الجزء ١ · صفحة ٤٧٠470
أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية النظرية الفقهية والنظام الفقهي
فبعضهم يصرح بهذا، وبعضهم يستعمل كلمة الاحتياط الواجب أو يجب الاحتياط» .. مقابل كلمة الاحتياط المستحب، أو هذا احتياط على جهة الاستحباب»، أو يندب إلى هذا الاحتياط» …
من المصرحين بتقسيم الاحتياط إلى واجب ومندوب: العز بن عبد السلام، قال: «الشرع يحتاط لدرء مفاسد الكراهة والتحريم، كما يحتاط لجلب مصالح الندب والإيجاب. والاحتياط ضربان: أحدهما يندب إليه … الضرب الثاني: ما يجب من الاحتياط لكونه وسيلة إلى تحصيل ما تحقق تحريمه). ومنهم المقري قال: «الشبهة قسمان: قسم يجوز الإقدام معه (أي يستحب عدم الإقدام، لكن يجوز، وهو شبهة الورع، أعني: ما تمحض تركه له. وقسم لا يجوز معه (فالاحتياط بتجنبه (واجب)، وهو ما سوى ذلك كشبهة درء الحدود، وما لا يعلم فيه الحكم أما ما اختلف فيه أو تعارضت الأدلة عليه ولا مرجح، فمن الأول (أي احتياط ندب) إن قلنا بالتخيير، ومن الثاني (احتياط وجوب إن قلنا بالوقف أو التساقط» (2).
أصلاً.
والفروع الفقهية التي عللها الفقهاء بالاحتياط، ثم قالوا بوجوب هذا الاحتياط، كثيرة في الفقه (3). وربما أطلقوا أن العمل بالاحتياط واجب عند عدم المانع» (4).
هذا عن الاحتياط الواجب، أما الاحتياط المستحب فينقسم إلى قسمين:
1
احتياط ندب: وهو الذي يندب إلى فعله ندباً مؤكداً أعني الذي يحكم على نقيضه بالكراهة.
2 - احتياط فضيلة: وهذا أيضاً احتياط مندوب إليه، لكنه ندب ضعيف لا يصل إلى درجة الندب المؤكد، لكنه كذلك لا ينزل إلى رتبة المباح الذي يستوي فعله أو تركه، فإن الاحتياط المعتبر لا يمكن أن يكون مباحاً. فهذا - أي احتياط فضيلة - يقال في نقيضه
خلاف الأولى.
-
وقد راعيت في هذا الاصطلاح مذهب الجمهور الذي يقسم الندب إلى مراتب، خصوصاً اصطلاح
المالكية.
والفرق بين احتياط الندب واحتياط الفضيلة من وجوه
أحدها: أن الأول قد يرشد إليه النص، والثاني لا إرشاد فيه بل هو اجتهاد واستنباط.
(1) قواعد الأحكام: 14/ 2 - 15. (2) القواعد (الدردابي): 490/ 3.
(3) راجع مثلاً: التمهيد: 241/ 22. بدائع الفوائد: 257/ 3. الأشباه لابن السبكي: 111/ 1. فتح القدير: 191/ 1، 264، 265،
301/ 2. شرح المنجور لقواعد الزقاق: 1/ ملزمة 29، ص 6.
(4) العناية للبابرتي: 120/ 1.