النظرية الفقهية والنظام الفقهي: أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية (الموسم العاشر) مجموعة باحثين

النظرية الفقهية والنظام الفقهي

الجزء ١ · صفحة ٤٧٥

معالم نظرية الاحتياط الفقهي

د. إلياس بلكا

475

العورة بحديث في الموضوع. لكن الكمال بين ضعف هذا الخبر، فأسقط الاحتجاج به، وعول على الاحتياط، فكان عنده دليلاً مستقلاً). وكراهة دخول النساء والأطفال إلى أرض حرب، احتياطاً).

الترجيح بالاحتياط

(1)

يرى جمهور العلماء أن الترجيح بالاحتياط عند تعارض الأدلة مسلك سائغ، فمهما وقع التعارض بين ظواهر النصوص وعموماتها، وبين الأخبار والأحاديث وبين الأقيسة، والعلل وبين أنواع الأدلة المستندة إلى الاستدلال .. مهما وقع ذلك جاز الترجيح باعتبار الجهة التي تحقق الاحتياط أكثر من غيرها (3). وقد اعتنى الشيخ السالمي - من أفاضل الإباضية - ببيان أنواع الترجيح بالاحتياط، فقال: يكون الترجيح من جهة الحكم بوجوه، منها:

-

إن ما دل على التحريم مقدم على ما دل على الإباحة، وعلى ما دل على الندب، وعلى ما دل على الوجوب، وعلى ما دل على الكراهية.

أما تقديمه على ما دل على الإباحة فلأن الأخذ بالحظر أحوط …

وأما ترجيحه على ما دل على الندب، فلأن دفع المفاسد أهم، وذلك واضح، فإن دفع الضرر أهم من استجلاب النفع.

وأما ترجيحه على الدال على الكراهية، فلأن الأخذ بالحظر أحوط، فهو أبلغ في درء

المفاسد.

وأما ترجيحه على الدال على الوجوب، فلأن الوجوب لجلب المصالح، والحظر لدفع المفاسد، ودفع المفسدة أهم من جلب المصلحة.

ومنها أن الدليل الدال على الوجوب مقدم على الدليل الدال على الندب وعلى الإباحة وغيرهما مما عدا الحظر؛ لأنَّ الوجوب أحوط، فإذا تعارض دليلان يقتضي أحدهما الوجوب والآخر الندب أو الإباحة أو الكراهية قدمنا ما يدل على الوجوب على جميع المذكورات للاحتياط المذكور» (4).

قاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح هذه قاعدة تقررت عند كثير من العلماء، قال الهيثمي: «اعتناء الشارع بالمنهيات أشد منه بالمأمورات .. ومن ثم سومح في ترك الواجب بأدنى مشقة كالقيام في فرض الصلاة وفطر رمضان

(1) فتح القدير: 265/ 1.

(2) المغني: 384/ 10.

(3) راجع المستصفى: 379/ 2 إرشاد الفحول: 279. الفتاوى لابن تيمية: 21/ 12. فتح القدير: 189/ 4.

(4) طلعة الشمس: 300/ 2 - 301