النظرية الفقهية والنظام الفقهي: أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية (الموسم العاشر) مجموعة باحثين

النظرية الفقهية والنظام الفقهي

الجزء ١ · صفحة ٤٧٨

478

أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية النظرية الفقهية والنظام الفقهي

المطلب الرابع: الأصل في الأموال

الذي أعنيه في هذا المبحث ليس هو الأصل العام في المنافع - ومن ضمنها الأموال ـ ما هو، فقد تقدم أن الأصل العام في الأشياء الإباحة، لذا فإن الأصل هو جواز تملك كل شيء من أرض وماء ومعدن وشجر ونبات ونقد .. إلا ما استثنته الشريعة كالخمر والخنزير والمسكرات .. ونحو ذلك. وفي بعض ذلك اختلاف كالزبل وبعض النجاسات.

لكن الذي أعنيه هنا كيفية انتقال المال من مالك إلى آخر، وطرق ذلك، هل الأصل جواز هذا الانتقال بأي طريق كان، أم لا لذلك من مسالك محددة ومعينة بد

(1)؟

•

(3)

والشافعية والظاهرية - ثم بدرجة أقل الحنفية - يتوسعون في هذا الأصل كثيراً، أي: الأصل في الأموال الحرمة)؛ وأطلق الإباضية من قواعدهم: الأصل في المال التحريم بينما يميل المالكية والحنابلة إلى التضييق منه، وتوسيع المعنى المقابل له. وربما كان إعمال هذا الأصل هو السبب في منع الشافعية بعض أنواع البيوع، كبيع المعاطاة.

ولهذا الخلاف بعض التأثر بنظرة الفقهاء إلى العقود، أعني هل يقتصر على العقود التي

أذنت الشريعة فيها، أم يجوز استحداث غيرها؟

المطلب الخامس: الأصل في بيع الربويات

هذا أصل اعتبره عبد الوهاب بن السبكي أم باب الربا). قال: «قاعدة: الأصل عندنا وعند المالكية في بيع الربويات - بجنسها أو ما يشاركها في علة الربا - التحريم، إلا ما قام الدليل على إباحته» (5). وقال السبكي الأب: «يخالفنا في ذلك الحنفية؛ لأن الأصل عندهم في ذلك الجواز لاندراجه في جملة البيع، ويجعلون عقود الربا وسائر ما نهي عنه مخرجاً من ذلك الأصل. ويؤول تحقيق بحثهم إلى أن عقد الربا اشتمل على وصف مفسد، فهو كسائر البيوع التي اقترن بها ما يفسدها» (6).

(1) هذا هو مقصود تقي الدين السبكي حين قال الأصل في الأموال الحرمة (كما حكاه عنه ابنه في جمع الجوامع: 353/ 2)، وليس يقصد الكلام في الأصل في الأموال بمعنى علاقتها بالأصل العام في المنافع. وفي تقديري أن د. سلام مدكور لم يفهم

غرض السبكي تمام الفهم، فلم يصب في الرد عليه. انظر: نظرية الإباحة، ص 449.

(2) وقد ذكر الشنقيطي هذا الأصل، وسلَّمه. انظر: نشر البنود: 27/ 1.

(3) معجم القواعد الفقهية الإباضية: 261/ 1.

(4) الأشباه: 271/ 2.

(5) المرجع السابق نفسه.

(6) تكملة المجموع للسبكي: 21/ 10 - 22.