النظرية الفقهية والنظام الفقهي: أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية (الموسم العاشر) مجموعة باحثين

النظرية الفقهية والنظام الفقهي

الجزء ١ · صفحة ٥٦٢

562

أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية النظرية الفقهية والنظام الفقهي

ولعل الآية السابقة تقترب من فكرة حديثة في القانون الدولي المعاصر، هي فكرة «الدفاع الشرعي الوقائي la Légitime Défense Protective أو التدخل الوقائي» L'intervention Protecetive - Protective Intervention. غير أن النظرية الإسلامية تختلف عن هذه الفكرة من نواح

عديدة: فقد أحاط الإسلام نظريته بسياج من القيود تمنع إساءة استخدامها، وهي:

—

ضرورة النبذ والإعلان حتى لا يتم مقاتلة الطرف الآخر وهو يثق في العهد المبرم مع المسلمين. بينما في الممارسات الدولية المعاصرة التي لجأت فيها الدول إلى فكرة» الدفاع الشرعي الوقائي كانت الدولة، إذا أحست بأية بادرة خيانة، ولو واهية، تقوم بإجهاض العملية بضربة وقائية، اتضح في كثير من الحالات أن معلوماتها بخصوصها كانت مبنية على

أسس غير سليمة.

عدم

الغدر أو الخيانة.

أمارات حقيقية، وليست وهمية تدل على الخيانة وانتهاك الطرف الآخر للمعاهدة: وجود مثل حشد قواته عند الحدود، أو بداية احتلاله لجزء من إقليم الدولة الإسلامية. مراعاة التقوى في كل شيء، وخصوصا الخوف من الله الذي قال: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَانِينَ). وهكذا يكون الإسلام - في الحرب والسلم - قد وضع على سلوك الدولة الإسلامية حدودا وعلامات حمراء لا يجوز تخطيها أبداً: أعني ضرورة الالتزام بالقواعد المقررة في الشريعة وعدم جواز الخروج عليها. ذلك أن الغاية لا تبرر الوسيلة أو الواسطة في الإسلام؛ فلا يتوصل مثلاً للنصر بالغدر، ولا يتوصل للفتح بنقض العهد، ولا يمكن أن يتم اللجوء إلى الاعتداء للحصول على حقوق الغير … إلخ. والذي يجعل الفعل مباحا أو ممنوعا هو الدليل الشرعي المقرر في مصادر الشريعة ومواردها، وليس النتائج التي تترتب عليه أو الغايات المستهدفة. فالوسيلة والغاية حكمهما يتوقف على حكم الشرع نفسه، ولذلك قيل: «الوسيلة إلى الحرام (حرام وكذلك: كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب». بهذا تكون قواعد السلام والحرب في الإسلام بمثابة المرآة العاكسة لكل قواعد وآداب الإسلام الكلية ومبادئه العليا وأصوله الثابتة، والتي تدعو إلى السلم، بل وتحرم مجرد ترويع الآدميين أو تخويفهم (3).

(1) فلم يفعل المسلمون مثلاً ما كان يفرضه ملك الحبشة على المسلمين هناك يرسلوا له كل عام فتاة ينصرها، راجع شهاب الدين الجيراني الشهير بعرب فقيه تحفة الزمان أو فتوح الحبشة، تحقيق: فهيم شلتوت، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1974 - 1394، ص 281

(2) راجع د. أحمد أبو الوفا القانون الدبلوماسي الإسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1412 هـ/1992 م، ص 412 – 413. (3) انظر: د. أحمد أبو الوفا: الشريعة الإسلامية وظاهرة الإرهاب الدولي، مجلة البحوث والدراسات العربية، معهد البحوث والدراسات العربية عدد 19 1919، ص 5 - 37.