النظرية الفقهية والنظام الفقهي
الجزء ١ · صفحة ٨١٨818
أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية النظرية الفقهية والنظام الفقهي
عدم
وقد جاء «إنهم استخلصوا هذا التعريف من مجمل أقوال الفقهاء المسلمين». ولكن تظهر دقته من وجوه: فهو قد ربط الأذى بالاعتداء، ويلزم منه أنّ ما لم يكن اعتداء لا يُعد ضرراً، وهو غير سليم على مبنى الفقهاء المسلمين، إذ الاتجاه عندهم بناء الضمان على مجرد الضرر، كما لو انقلب النائم على مال الغير فأفسده، فعليه الضمان (2).
التعريف عند القانونيين:
لم أجد تعريفاً معتمداً لديهم، ولكن بعض شرّاح القانون أورد تعريفات متقاربة)، في حين أهمل آخرون (4) ذلك. وقد أخلّ الدكتور السنهوري بلزوم كون التعريف أوضح من المعرّف عندما عرف الضرر بأنه: (إخلال بحق أو بمصلحة، فاضطر إلى تقديم إيضاحات وتفسيرات للمراد بالحق وبالمصلحة. وأورد الدكتور سليمان مرقص تعريفاً قَصَرَه ضمن نطاق المسؤولية المدنية فقال: «إنّ الضرر الذي يستتبع المسؤولية المدنية والتعويض؛ هو الأذى الذي يصيب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه، أو بمصلحة مشروعة له، سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلّقاً بسلامة جسمه أو عاطفته أو بماله أو بشرفه أو باعتباره أو بغير ذلك .... ثم أوضح الدكتور مرقص أنه لا يُشترط أن يكون الحق الذي يحصل المساس به حقاً مالياً، بل هو أعم من ذلك، ويكفي على رأيه أن تكون المصلحة غير مخالفة للقانون)
والتعريف الذي أورده هنا وجيه على مبنى النظرية التقليدية في المسؤولية المدنية؛ التي مفادها أن التعويض يلزم إذا كان الضرر نتيجة الخطأ، وهذا ما لا نلتزم به، ثم هو أضيق في دلالته مما نرمي إليه. وأورد الدكتور مقدم سعيد هذا التعريف، ولم يزد عليه. ولكنه ذكر أنّ المراد بالمصلحة طبقاً لنصوص المسؤولية المدنية: إنها التي يحميها القانون، إذ لاحظ أن الاعتداء على مصلحة غير
(1) المصدر السابق: 1320/ 49 - 1321.
(8)
(2) راجع مجمع الضمانات ابن غانم البغدادي: ص 146. الاختيار لتعليل المختار عبدا الله الموصلي الحنفي: 26/ 5. المحلى، ابن حزام الظاهري: 19/ 11 وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، الحر العاملي: 169/ 19.
(3) راجع المسؤولية المدنية في تقنينات البلاد العربية، د. سليمان مرقص: ص 130 أصول الالتزام، د. حسن الذنون: ص 222. (4) التعويض عن الضرر في المسؤولية التقصيرية، د. سعدون العامري، لم يذكر تعريفاً للضرر على رغم كون بحثه مخصصاً
لموضوع الضرر. وراجع مصادر الالتزام د. عبد المجيد الحكيم: 525/ 1.
(5) الوسيط في شرح القانون المدني، د. عبد الرزاق السنهوري: 971/ 1. (6) المسؤولية المدنية في تقنينات البلاد العربية د. مرقص: ص 127.
(7) المسؤولية المدنية، مرجع سابق،127، راجع المادة (205) من القانون المدني العراقي التي تنص على التعويض عن الضرر
المادي والمعنوي.
(8) التعويض عن الضرر المعنوي، د. مقدم سعيد: ص 47.