النظرية الفقهية والنظام الفقهي: أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية (الموسم العاشر) مجموعة باحثين

النظرية الفقهية والنظام الفقهي

الجزء ١ · صفحة ٨٦٢

862

أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية النظرية الفقهية والنظام الفقهي

المطلب الرابع: قاعدة «الأيمان محمولة على العرف» (1). هذه القاعدة نص عليها أئمة المذهب الإباضي كالإمام محمد بن بركة والإمام محمد بن إبراهيم الكندي، والشقصي، والإمام السالمي وغيرهم رحم الفرع الأول: معنى القاعدة

الله الجميع.

ومعنى القاعدة: أن المكلف إذا حلف على شيء وكان له مسمى أو حقيقة لغوية وعرفية؛ فإن كان ثمت قرينة تعيّن إحدى الحقائق فلا إشكال في حمل اليمين عليها للقرينة.

فإن لم يكن ثمت قرينة بأن تزاحمت هذه الحقائق وليس هناك مرجح من قرينة حال أو لفظ فإن اليمين تحمل على العرف، فلو حلف لا يأكل لحماً لم يحنث بأكل السمك؛ لأنَّ عرف الناس قد جرى على تخصيص السمك من مسمى اللحم.

الفرع الثاني: دليل القاعدة

أدلة هذه القاعدة

هي

أدلة العرف، وبالتالي فلن نكرر ذكرها هنا. ومن هنا: فإن الصحابة لم يترددوا في فهم قول الله تعالى: ﴿الطَّلَقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: 229] على المعنى العرفي الشرعي، وهو حل عقدة النكاح ولم يتبادر إليهم المعنى اللغوي، وهو حل قيد حسّي ونحوه كان في يدها. الفرع الثالث: فروع القاعدة

(2)

مذهب جمهور الفقهاء من الإباضية والحنفية والشافعية والحنابلة أن الأيمان محمولة على العرف. وفصل المالكية حيث قالوا ببنائها على النية أولاً، فإن لم تكن له نية؛ فعلى الباعث أو ما يسمونه البساط أي ملابسات الحادثة؛ فإن لم يكن باعث فعلى العرف وإلا فعلى الوضع اللغوي وهذه أقاويلهم في القاعدة:

1

- المذهب الإباضي:

قال الإمام محمد بن بركة: «فلو حلف لا يسكن بيتاً فسكن بيت الشعر لم يحنث؛ لأنَّه ليس بيتاً العرف (3)؛ وعند الشافعي يحنث بدوياً كان أو حضرياً تقديماً للغة على العرف».

أن

ومن فروعها: ما ذكره الإمام محمد بن إبراهيم في باب الطلاق قال: «فإن قال لها: أنت طالق إن لم أضرب فلاناً، فضربه وهو ميت؛ ففي الأثر عن أصحابنا: أنه لا يحنث، والنظر يوجب ضرب الأموات من بني آدم وغيرهم ليس بضرب، وأن حكم البشرية قد زال عنه عند الموت؛ لأنَّ

(1) كتاب الجامع لابن بركة 89/ 2 و 169/ 2. وبيان الشرع، 114/ 26 وكتاب الإيضاح، 465/ 2 و 466/ 2 و 472/ 2. (2) أسهل المدارك، 23/ 2.

(3) كتاب الجامع، 89/ 2. وأشباه السيوطي، ص 93 - 94 بتصرف .. والمنثور في القواعد للزركشي، 383/ 2.