النظرية الفقهية والنظام الفقهي: أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية (الموسم العاشر) مجموعة باحثين

النظرية الفقهية والنظام الفقهي

الجزء ١ · صفحة ٨٦٦

866

-

4

أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية النظرية الفقهية والنظام الفقهي

المذهب الشافعي:

قال السيوطي: إذا تعارض العرف مع اللغة حكى في الكافي وجهين:

الأول: تقديم اللغة وإليه ذهب القاضي حسين.

والثاني: الدلالة العرفية وعليه البغوي؛ لأنَّ العرف يحكم التصرفات لا سيما في الأيمان. ثم ذكر فروعاً كثيرة منها: حلف لا يسكن بيتاً فإن كان بدوياً حنث بالمبنى وغيره؛ لأنه قد تظاهر العرف وإن كان من أهل القرى فوجهان.

ومنها: لو قال أعطوه دابة أعطي فرساً أو بغلاً أو حماراً على المنصوص إلا الابل، والبقر إذ لا يطلق عليها عرفاً وإن كان يطلق عليها لغة.

ومنها: لو حلف لا يأكل البيض؛ لا يحنث بأكل بيض السمك أو الجراد.

ومنها: لو حلف لا يأكل رأساً؛ لا يحنث بأكل رؤوس العصافير والحيتان لعدم إطلاقها عليها عرفاً. قال ابن عبد السلام من الشافعية قاعدة الأيمان البناء على العرف إذا لم يضطرب).

-

5

المذهب الحنبلي قال الإمام ابن القيم: (إذا حلف لا يركب دابة وكان في بلد عرفهم في لفظ الدابة الحمار خاصة اختصت يمينه به ولا يحنث بركوب الفرس ولا الجمل.

وكذلك إذا حلف لا اشتريت كذا ولا، بعته ولا حرثتُ هذه الأرض ولا زرعتها، ونحو ذلك، وعادته ألا يباشر ذلك بنفسه كالملوك حنث قطعاً بالإذن والتوكيل فيه؛ فإنه نفس ما حلف عليه بخلاف ما إذا كانت عادته مباشرة ذلك بنفسه» (2).

المطلب السادس: قاعدة كل ما كان إحرازاً في العرف فهو قبض» (3). هذه القاعدة نص عليها العلامة خميس بن سعيد في مبحث رهن الأصول، قال: «وكل ما كان إحرازاً فيها أي في الأصول فهو قبض يثبت به الرهن».

الفرع الأول: دليل هذه القاعدة

ودليل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿فَرِهَنٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: 283). علم الله تعالى أن الناس

(1) أشباه السيوطي، ص 94 - 95. (2) أعلام الموقعين، 50/ 3 - 51. (3) منهج الطالبين 332/ 7