النظرية الفقهية والنظام الفقهي: أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية (الموسم العاشر) مجموعة باحثين

النظرية الفقهية والنظام الفقهي

الجزء ١ · صفحة ٨٦٩

نظرية

د. محمود عبود هرموش

869

الفرع الثالث: الفروع عند المذاهب الفقهية

1 - المذهب الإباضي

قال الإمام محمد بن يوسف اطفيش: إذا اختلف الزوجان ولا بيّنة أخذ كل ما يليق به». قال: قال العاصمي

وإن متاع البيتِ فيه اخْتُلِفَا ولَمْ تَقُمْ بيِّنَةٌ فَتُقْتَفَى فالقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْحِ مَعْ يَمِينِ فيما بِهِ يَليقُ كالسِّكِّينِ ومَا يَليقُ بالنِّساءِ كالحِلي فَهْوَ لِزَوْجَةٍ إِذا مَا تَأْتَلِي وَإِنْ يَكُنْ لاقَ بِكُلُّ مِنْهُمَا مثلُ الرَّقيقِ حَلَفَا وَاقْتَسَمَا ومالك بذاكَ للزَّوْجِ قَضَى مَعَ الْيَمينِ وَبِقَوْلِهِ القَضَا وَهُوَ لِمَنْ يَحْلِفُ مَعْ نُكول صاحِبِهِ مِنْ غير مـ

2 - المذهب الحنفي:

تفصيل

(2)

أنه ذكر ابن نجيم: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت حيث يدعي كل منهما أنه له فقد أفتى الفقهاء بأن ما يصلح للرجل فهو للرجل، وما يصلح للنساء فهو للمرأة. وعليه فإن المرأة تأخذ ما يخص النساء كالحلي والخاتم والعقد والمكحلة، ويأخذ الرجل السيف والفرس وآلات الحراثة ونحو ذلك.

3 ـ المذهب المالكي:

قال الشيخ أحمد الصاوي في بلغة السالك: (وإن تنازعا في متاع البيت أي ما فيه للمرأة المعتاد للنساء فقط كالحلي والأخمرة وما يناسب النساء من الملابس إن لم يكن في حوزه الخاص به، وإلا فالقول له بيمين ولم تكن المرأة معروفة بالفقر، وإلا فالقول له إلا ما يناسب جهازها، وإن لم يكن في البيت معتاداً للنساء، بل للرجال فقط كالسيف ونحوه والفرس ونحوها والمصحف وكتب العلم وسلع التجارة فللزوج ولها الغزل إذا تنازعا فيه إلا أن يثبت للزوج أن الكتان له فشريكان هو بقيمة كتانه وهي بقيمة غزلها» (3).

4

-

المذهب الشافعي:

سبق أن أشرت أن القرافي قد استدل بهذه الآية: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ) لقول الشافعي فيما إذا اختلف الزوجان في متاع البيت وإن القول لمن شهدت له البينة.

(1) شرح كتاب النيل، 287/ 13.

(2) شرح كتاب النيل، 288/ 13.

(3) بلغة السالك، 322/ 2، دار الكتب العلمية.