النظرية الفقهية والنظام الفقهي: أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية (الموسم العاشر) مجموعة باحثين

النظرية الفقهية والنظام الفقهي

الجزء ١ · صفحة ٩٣

أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة دراسة في رسالة الزكاة

الشيخ

الله

د. عبد بن راشد السيابي

رجل من قريش، وحلة في الشتاء والصيف، وما أحج به وأعتمر وسهم في المسلمين»، كما احتج بكثير من أفعال عمر لله وأقواله.

قال الشيخ عامر في الإيضاح: «ورزق الإمام ورزق عياله من بين مال المسلمين إذا كان فقيراً بنظر من المسلمين من أهل العلم والمشورة منهم، وليس في ذلك حد معلوم إلا ما يكفيه» (1). وذلك لأن الإمام من جملة العاملين على الصدقة وإنما لهم بقدر عملهم، فيعطى ما يكفيه لمؤنته لقيامه بأمر المسلمين وانشغاله عن الكسب بأمورهم وقضاء مصالحهم، فالعامل يعطى على قدر مؤنته، وقد اتفقوا على أن أي صنف من الأصناف الثمانية لا يوصل به في العطاء إلى الغنى).

قال شيخنا الخليلي حفظه الله:

ذلك،

يعطى الفقير مقدار ما يكفيه من المال والعلماء مختلفون كثيراً في مصارف الزكاة التي يصرفها الإنسان، فمنهم من قال بأنه يقتصر في ذلك على ما لا بد منه، فله أن يأخذ بمقدار ما يستر عورته وما يتقي به البرد والحر من اللباس، ويأخذ بقدر ما يسد جوعه وليس له أن يلبس ما فضل عن الحاجة من اللباس، وأن يأكل ما زاد على سد الجوع كالحلوى والفاكهة من الزكاة، ومنهم من رخص أكثر من ذلك، وقال: لا بأس بأن يأكل بالمعروف بقدر ما يأكل الناس في زمانه، وأن يلبس بالمعروف ما يلبس الناس في زمانه من غير إسراف ولا مخيلة، ومنهم من وسع أكثر من فأباح له أن يكرم ضيفه، ومنهم من وسع أكثر من ذلك فأباح له إن كان طالب علم أن يشتري بها كتبه وما لا بد منه في طلب العلم، ومنهم من وسع له أن يتزوج بها، ومنهم من وسع له أن يحج بها، فالناس في ذلك مختلفون بين موسع ومضيق، وخير الأمور الوسط، فالإنسان ولا ريب - تراعى حاجته، والناس يتفاوتون في ذلك بحسب تفاوت ظروفهم الاجتماعية، فإن من الناس من يتحمل مسؤوليات جمة، فقد يكون الإنسان مقصوداً من قبل الناس فلا بد له من أن يقوم بضيافتهم، ومثل هذا ينبغي أن يوسع له في الزكاة، ومنهم من تكون حاجته محصورة في نفسه وفي عياله فقط، ولا تتعدى هذا الإطار إلى ما وراءه، فمثل هذا ينبغي أيضاً أن يقدر له قدره، ويدل على ذلك أن الله تعالى قد جعل للغارمين نصيباً من الزكاة، وفي ذلك إشارة إلى ما قد يصرفه اقتضاء الظروف الاجتماعية صرفه من الأموال، والله تعالى أعلم.

الإنسان بسبب

المسألة الرابعة في تصديق من عليه الزكاة: إذ ادعى رجل من المسلمين أنه أدى الزكاة، ولم يطلع المسلمين على ذلك فهل يصدّق ويعطى من زكاة الغير إن كان فقيراً؟

(1) الشماخي، الإيضاح: 120/ 2 الجيطالي، قواعد الإسلام: 55/ 2 - 56. (2) بداية المجتهد: 342/ 1. الجيطالي، قواعد الإسلام: 54/ 2. (3) الخليلي، سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي الفتاوى، 298/ 1 - 290.

ثقة

وهو

في دينه،

93

385