النظرية الفقهية والنظام الفقهي
الجزء ١ · صفحة ٩٥أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة دراسة في رسالة الزكاة
الشيخ
الله
د. عبد بن راشد السيابي
المسألة السادسة: في بناء المساجد من الزكاة:
هل يجوز أن تبنى المساجد من الزكاة، أو تصلح منها الطرق، أو تنفق في غير المواضع الثمانية؟
قال: فالقول في ذلك إنه لا يحل بناء المسجد من زكاة المسلمين؛ لأنها لا تنصرف مصرفاً عما سمّاه الله في كتابه نصاً مِمَّا أمر الله وإِنَّما به سبب توجيهها من الله وفرضها لتقوية الفقراء،
لا لاتخاذ المساجد وغيرها.
وقد نص في المذهب على أنه لا يجوز بناء المساجد من الزكاة، ولا لإصلاح الطرق وليس هو من باب: «في سبيل الله، فإن سبيل الله عندهم خاص بالجهاد)، قال في الإيضاح: «وفي سبيل ففي أثر أصحابنا عن الإمام أفلح بن عبد الوهاب له يعني به الغزاة في سبيل الله إذا لم يكن في الغنى كفاف) (2).
الله
-
-
يقول شيخنا الخليلي حفظه الله في فتاواه: «الزكاة لها أصناف مخصوصة مبينة في القرآن وليس منها بناء المساجد، ولا يصح التعدي في الزكاة، لما رواه الربيع رام الله بإسناده عن ابن عباس ا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمانع الزكاة والمتعدي فيها كمانعها»، والمراد بالمتعدي فيها من يعطيها غير أهلها، والله أعلم» (3). وهو قول الجمهور من فقهاء المذاهب (4)؛ لقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ … ، وكلمة إنَّما للحصر والإثبات تثبت المذكور وتنفي ما عداه.
وللإمام أن يستعين بجميع الزكاة لعز الدولة إذا احتاج إلى ذلك، لأن عز الدولة أولى من إعطائها للفقراء، إذا ليست قسمتها كقسمة المواريث (5). وقال بعض الحنفية: إن سبيل الله يشمل جميع القرب التي يراد بها
وجه
الله)، وكذا
عند الإمامية (7).
(1) الإيضاح 114/ 2. الهداية. معارج الآمال، 189/ 16 - 190.
(2) الفتاوى، 287/ 1 - 288
(3) الإيضاح، 114/ 2.
(4) الدر المختار، 81/ 2. بدائع الصنائع، 45/ 2. الشرح الكبـ 497/ 1. المهذب، 170/ 1. القوانين الفقهية، ص 111. المغني،
667/ 2. الزحيلي، 1958/ 3.
(5) الشماخي الإيضاح: 117/ 2. الجيطالي، قواعد الإسلام، 54/ 2.
(6) بداية المجتهد، 431/ 1. مواهب الجليل، 350/ 2
(7) الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ص 264.
95
35