النظرية الفقهية والنظام الفقهي: أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية (الموسم العاشر) مجموعة باحثين

النظرية الفقهية والنظام الفقهي

الجزء ١ · صفحة ٩٦٠

960

أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية النظرية الفقهية والنظام الفقهي

المبحث الأول: في تعريف القبض وكيفيته.

والمبحث الثاني: في أنواع القبض وبعض الصور المستجدة فيه.

والمبحث الثالث: في أثر القبض في جواز التصرف بالبيع.

والمبحث الرابع: في أثر القبض في جواز التصرف بغير البيع.

وقد جمعت أقوال الفقهاء في كل مسألة تعرضت لبحثها من مظانها، وحققت نسبة الأقوال إلى أصحابها، وبحثت عن أدلة الأقوال، ونقبت عنها ورجعت إلى مصادرها الأصلية وعزوتها إليها، وبينت وجه الدلالة من الدليل، ومأخذ الحكم منه، وناقشت هاتيك الأدلة ثبوتاً ودلالة،

رواية، ودراية.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

المبحث الأول: تعريف القبض وكيفيته

المطلب الأول: تعريف القبض

الفرع الأول: تعريف القبض لغةً

للقبض في اللغة عدة معان: فالقبض: تناول الشيء بجميع الكف، نحو: قبض السيف وغيره). قال الله تعالى: فَقَبَضَتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ} [طه: 96].

والقبض مطلق الأخذ، يقال: قبضت الشيء إذا أخذته. والقبض: الملامسة، وهو أخص من الأخذ). ويستعار القبض لتحصيل الشيء فيقال: هذه الدار في قبضتي، أي: ملكي). وقبضت الدار من فلان، أي: حزتها). وتقبيض المال: إعطاؤه لمن يأخذه. وفي أساس البلاغة: «قبض المتاع، وأقبضته إياه، وقبضته، وتقابض المتبايعان، وقابضته مقابضة، واقتبضته لنفسي).

186

(1) ينظر: الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن ص 652. والأزهري الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي، ص 463. (2) الجوهري، الصحاح، ج 1، ص 860 وابن سيده المحكم، ج 6، ص 183. والفيومي، المصباح المنير، (3) الزبيدي، تاج العروس، ج 10، ص 132.

ص

(4) ابن سيده المحكم، ج 6، ص 183. وابن منظور، لسان العرب، ج 7، ص 213. والفيومي المصباح المنير، ص 186. (5) الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن ص 652 وابن منظور، لسان العرب، ج 7، ص 213.

(6) الجوهري، الصحاح، ج 1، ص 860 وابن سيده المحكم، ج 6، ص 183.

(7) الزمخشري، أساس البلاغة، ج 2، ص 7

48 - 47