النظرية الفقهية والنظام الفقهي: أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية (الموسم العاشر) مجموعة باحثين

النظرية الفقهية والنظام الفقهي

الجزء ١ · صفحة ٩٧٢

972

أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية النظرية الفقهية والنظام الفقهي

متاعاً موازنة، أو معدوداً بالعد كالجوز، أو ثوباً مزارعة، فلا بد من كيله، أو وزنه، أو عده () أو

زرعه (2)

وهل يشترط مع هذا نقله لتحقق القبض أو يكتفي به؟ في ذلك قولان:

المشهور

(3)

(7)

القول الأول: أن قبض ما ذُكر يحصل بكيله أو وزنه، أو عده؛ وكذا بذرعه عند الحنابلة في ولا يحتاج إلى نقل عن موضعه. وإلى هذا ذهب الإباضية (4) والمالكية والحنابلة). وهو الأصح عند الغزالي من الشافعية. القول الثاني: اشتراط النقل مع الكيل والوزن والعد والذرع وهو المذهب والمشهور عند الشافعية (8). النوع الثاني من المنقولات ما لا يتعلّق به حق توفية، ولا يعتبر فيه تقدير، وهو ما عدا ما ذكر في النوع الأول: من أثمان وعرض (9) وهو قسمان:

(10)

(11)

القسم الأول: ما يتناول باليد عادة كالذهب والفضة والجواهر والدنانير، والمنديل، والثوب، والكتاب والإناء، الخفيف، وما شابه ذلك فقبضه بالتناول باليد القسم الثاني: ما ينقل في العادة، كالأخشاب، والأمتعة، ونحو ذلك، فهذا النوع اختلف أصحاب هذا الاتجاه في قبضه على قولين: القول الأول: أنه يرجع في قبضه إلى العرف الجاري بين الناس، فما اعتبره العرف قبضاً

في

(1) القرافي، الذخيرة، ج 5، ص 120، وشرح تنقيح الفصول، ص 359، الدردير الشرح الكبير، ج 4، ص 236. (2) اطفيش، شرح النيل، ج 8، ص 64، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 5، ص 227، والنووي روضة الطالبين، ج 3، ص 177، والمجموع، ج 9، ص 336، وابن قدامة المغني، ج 4، ص 100 - ص 101، والمرداوي، الإنصاف، ج 4، ص 469، والنجفي،

جواهر الكلام، ج 23، ص)

149

(3) ابن مفلح المبدع، ج 4، ص 117، والمرداوي الإنصاف، ج 1، ص 461.

(4) اطفيش، شرح النيل، ج 8، ص 64.

286

(5) الخرشي، حاشية الخرشي، ج 5، ص 546، والدردير الشرح الكبير، ج 4، ص 233 - 234. (6) ابن مفلح المبدع، ج 4، ص 121، والبهوتي، كشاف القناع، ج 3، ص (7) الغزالي، الوسيط، ج 3، ص 154.

(8) النووي، روضة الطالبين، ج 3، ص 175 - 176 و 177، والشربيني، مغني المحتاج، ج 2، ص 470.

(9) الأثمان: الدراهم والدنانير خاصة والعرض بتسكين الراء ما كان من غير الذهب والفضة من صنوف المال. يُنْظُرُ: الأزهري، الزاهر، ص 246، والنووي، تحرير ألفاظ التنبيه، ص 114.

(10) النووي، المجموع، ج 9، ص 333.

(11) القرافي، الذخيرة، ج 5، ص 120، وشرح تنقيح الفصول، ص،359، والشيرازي التنبيه، ص 264، وابن عبد السلام، قواعد الأحكام، ج 2، ص 72، والنووي، المجموع، ج 9، ص 334، وابن قدامة، المغني، ج 4، ص 101، وابن مفلح المبدع، ج 4، ص 122.