النظرية الفقهية والنظام الفقهي: أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية (الموسم العاشر) مجموعة باحثين

النظرية الفقهية والنظام الفقهي

الجزء ١ · صفحة ٩٨٥

نظرية القبض

د. محمد بن راشد بن صالح الغاربي

985

وزفر، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة)، وهو رواية عن أحمد (3)، وهو قول عبد الله الله (5)؛

عباس، وجابر بن عبد

مال المباركفوري).

وصححه ابن القيم

6

(7)

والشوكاني. وهو قول ابن حزم

(8)

بن

وإليه

(11)

القول الثالث: لا يجوز بيع ما ملك بالشراء قبل القبض إلا العقار وحده، فإنه يجوز بيعه قبل قبضه. وبهذا قال أبو حنيفة، وأبو يوسف (10)، في آخر قوليه)، وعليه مذهب الحنفية (12)، ويشترط في العقار الذي لا يجوز بيعه قبل قبضه: أن لا يتصور هلاكه قبل القبض، فإن خشي هلاكه بأن كان على شاطئ البحر، أو كان علواً، أو خيف غلبة الرمال عليه لم يجز

(13).

القول الرابع: جواز بيع جميع الأعيان المملوكة بالشراء قبل القبض إلا الطعام المبيع كيلاً أو وزناً سواء كان ربوياً كالقمح، أو غير ربوي كالتفاح فلا يجوز بيعه قبل قبضه؛ إن كان مكيلاً فبكيله، وإن كان موزوناً فبوزنه؛ وإلى هذا ذهب مالك في المشهور عنه. قال ابن عبد البر في التمهيد:

(14)

(1) الكاساني، بدائع الصنائع، ج 4، ص 396، والعيني، البناية، ج 7، ص 322، والقاري، فتح باب العناية، ج 2، ص 368. (2) ابن عبد البر، التمهيد ج 13، ص 331، والاستذكار، ج 19، ص 259.

(3) ابن قدامة، المغني، ج 4، ص 102، والكافي، ج 2، ص 18، وابن القيم، تهذيب سنن أبي داود، ج 3، ص 320. (4) الشافعي، الأم، ج 3، ص 422، والشيباني، موطأ مالك برواية محمد بن الحسن، ج 3، ص 199، والخطابي، معالم السنن، ج 3، ص 115، وابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 331، والاستذكار، ج 19، ص 258.

(5) ابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 331. (6) ابن القيم، تهذيب سنن أبي داود، ج 3، ص 320. (7) الشوكاني، نيل الأوطار، ج 5، ص 208، والسيل الجرار، ج 3، ص 15. (8) ابن حزم المحلى، ج 7، ص 472 - 473. (9) المباركفوري، تحفة الأحوذي، ج 4، ص 1

428 - 427

435

(10) القدوري، مختصر القدوري - الكتاب ـ، ج 1، ص 203، مع شرحه اللباب والسمرقندي، تحفة الفقهاء، ج 2، ص 40، والكاساني، بدائع الصنائع، ج 4، ص 396، والمرغيناني الهداية، ج 3، ص 999، والزيلعي تبيين الحقائق، ج 4، ص ة والعيني، البناية، ج 7، ص،322، وابن نجيم البحر الرائق، ج 6، ص 193.

(11) السرخسي، المبسوط، ج 13، ص 9، وابن الهمام، فتح القدير، ج 6، ص 513، وابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 330. (12) السرخسي، المبسوط، ج 13، ص 8 - 9، والجصاص مختصر اختلاف العلماء، ج 3، ص 229، والكاساني، بدائع الصنائع، ج 4، ص 394، والموصلي، الاختيار، ج 2، ص 237، والمحبوبي النقاية، ج 2، ص 368، - مع شرحه فتح باب العناية ـ، وابن عبد البر، التمهيد، ج 13، ص 330، والاستذكار، ج 19، ص 259.

369

(13) الموصلي، الاختيار، ج 2، ص 237، وابن الهمام، فتح القدير، ج 6، ص 513، والزيلعي تبيين الحقائق، ج 4، ص 436، والحصكفي، الدر المنتقى، ج 3، ص 113 وابن عابدين رد المحتار، ج 7، ص) (14) مالك، المدونة، ج 3، ص 31 - 32، وعبد الوهاب، المعونة، ج 2، ص 14، وابن عبد البر، ج 13، ص 326، والاستذكار، ج 19، ص 259، والكافي، ص 319، والباجي، المنتقى، ج 6، ص 272 وعياض، إكمال المعلم، ج 5، ص 150، وابن الحاجب، جامع الأمهات، ص 364، والقرافي الذخيرة، ج 5، ص 133، والفروق، ج 3، ص 459، وخليل، مختصر خليل، ص 171، والحطاب، مواهب الجليل، ج 6، ص 422، والمواق التاج والإكليل، ج 6، ص 422، والخرشي حاشية الخرشي، ج 5، ص 558، والدردير، الشرح الكبير، ج 4، ص 246، والشرح الصغير، ج 3، ص 126 - 127.